responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 294

و ينويهما للأولى و صحّت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى [1] و المعتبر [2]، و للشافعيّة قول بالعدم [3].

فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته

كما في النهاية [4] و المهذب [5] و كتب المحقّق [6]. أمّا على الأوّل فلأنّه إن اكتفى بهما للأولى و أتى بالركعة الثانية تامة خالف نيّته، و إنّما الأعمال بالنيّات. و إنّ ألغاهما و أتى بسجدتين أخريين للأولى ثمّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، و إن اكتفى بهما و لم يأت بعدهما إلّا بالتشهّد و التسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين و من الثانية ما قبلهما.

و أمّا على الثاني فلأنّ متابعة الإمام بصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.

و لم يبطلها ابن إدريس على الثاني [7]، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة، بل هي على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيّة مخالفة منهما تنصرفان إلى الاولى، و هو عندي أقوى.

و في المنتهى: ما ذكره ليس بجيّد، لأنّه تابع لغيره، فلا بد من نيّة تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، و ما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية، إنّما هو إذا لم يقم الموجبة، أمّا مع قيامه فلا [8] انتهى.

و لم يبطلهما ابن سعيد [9] و لا الشيخ في الخلاف [10]، و المبسوط على الأوّل [11]، و قال فيهما: بإلغاء السجدتين و فعل سجدتين أخريين بنية الأولى،


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 12.

[2] المعتبر: ج 2 ص 229.

[3] مغني المحتاج: ج 1 ص 229.

[4] النهاية و نكتها: ج 1 ص 339.

[5] المهذب: ج 1 ص 104.

[6] شرائع الإسلام: ج 1 ص 98، المختصر النافع: ص 36، المعتبر: ج 2 ص 299.

[7] السرائر: ج 1 ص 300.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 334 س 6.

[9] الجامع للشرائع: ص 95.

[10] الخلاف: ج 1 ص 603 المسألة 363.

[11] المبسوط: ج 1 ص 145.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست