نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 294
و ينويهما للأولى و صحّت جمعته عند علمائنا أجمع كما في المنتهى [1] و المعتبر [2]، و للشافعيّة قول بالعدم [3].
فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته
كما في النهاية [4] و المهذب [5] و كتب المحقّق [6]. أمّا على الأوّل فلأنّه إن اكتفى بهما للأولى و أتى بالركعة الثانية تامة خالف نيّته، و إنّما الأعمال بالنيّات. و إنّ ألغاهما و أتى بسجدتين أخريين للأولى ثمّ أتى بالركعة الثانية زاد في الصلاة ركنا، و إن اكتفى بهما و لم يأت بعدهما إلّا بالتشهّد و التسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين و من الثانية ما قبلهما.
و أمّا على الثاني فلأنّ متابعة الإمام بصرفهما إلى الثانية ما لم ينوهما للأولى.
و لم يبطلها ابن إدريس على الثاني [7]، لأنّ أجزاء الصلاة لا تفتقر إلى نيّة، بل هي على ما ابتدأت به الصلاة ما لم يحدث نيّة مخالفة منهما تنصرفان إلى الاولى، و هو عندي أقوى.
و في المنتهى: ما ذكره ليس بجيّد، لأنّه تابع لغيره، فلا بد من نيّة تخرجه عن المتابعة في كونها للثانية، و ما ذكره من عدم افتقار الأبعاض إلى نية، إنّما هو إذا لم يقم الموجبة، أمّا مع قيامه فلا [8] انتهى.
و لم يبطلهما ابن سعيد [9] و لا الشيخ في الخلاف [10]، و المبسوط على الأوّل [11]، و قال فيهما: بإلغاء السجدتين و فعل سجدتين أخريين بنية الأولى،