responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 293

اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدّى إلى غيره [1] انتهى.

قال الشهيد: و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة- الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم غيره [2]. و إنّما يريد الذي لا ينافي، و الكلام في الفساد و عدمه مع الحرمة ما عرفت.

و لو سقطت الجمعة عن أحدهما

أي المتعاقدين دون الآخر فهو سائغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه للأصل و الإجماع كما يظهر من التذكرة [3]. و في المبسوط: كراهيّته له، لإعانته الآخر على المحرّم [4].

و في نهاية الإحكام: الأقوى التحريم [5]، و في التذكرة: الوجه التحريم لقوله تعالى «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ» [6].

قلت: قد لا تكون حرمة و لا كراهية، بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخّر بناء على وجه التحريم أنّ الإتيان بلفظ الإيجاب- مثلا- حرام و إن لم يتمّ العقد.

و لو زوحم المأموم في سجود الاولى

لحق بعد قيام الإمام إن أمكن و لم يسجد على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة [7] و الّا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود إجماعا كما في نهاية الإحكام [8].

من غير ركوع قال في نهاية الإحكام: و هل له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ اشكال، أقربه المنع، قال: لأنّه إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فأشبه المسبوق [9].


[1] المعتبر: ج 2 ص 297.

[2] ذكري الشيعة: ص 238 س 10.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 156 س 13.

[4] المبسوط: ج 1 ص 150.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 54.

[6] المائدة: 2.

[7] المجموع: ج 4 ص 575.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 29.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست