نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 293
اختصاص النهي بالبيع فلا يتعدّى إلى غيره [1] انتهى.
قال الشهيد: و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة- الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا من الآية تحريم غيره [2]. و إنّما يريد الذي لا ينافي، و الكلام في الفساد و عدمه مع الحرمة ما عرفت.
و لو سقطت الجمعة عن أحدهما
أي المتعاقدين دون الآخر فهو سائغ له خاصة لاختصاص الحرمة بمن يجب عليه للأصل و الإجماع كما يظهر من التذكرة [3]. و في المبسوط: كراهيّته له، لإعانته الآخر على المحرّم [4].
و في نهاية الإحكام: الأقوى التحريم [5]، و في التذكرة: الوجه التحريم لقوله تعالى «وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ»[6].
قلت: قد لا تكون حرمة و لا كراهية، بأن لا تكون الجمعة على الطرف المتأخّر بناء على وجه التحريم أنّ الإتيان بلفظ الإيجاب- مثلا- حرام و إن لم يتمّ العقد.
و لو زوحم المأموم في سجود الاولى
لحق بعد قيام الإمام إن أمكن و لم يسجد على ظهر غيره كما قال به قوم من العامة [7]و الّا يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الإمام في الثانية فيتابعه في السجود إجماعا كما في نهاية الإحكام [8].
من غير ركوع قال في نهاية الإحكام: و هل له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ اشكال، أقربه المنع، قال: لأنّه إنّما جعل الإمام ليؤتم به، فأشبه المسبوق [9].