responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 284

و أوجب الحسن الحضور على من إذا غدا من أهله بعد صلاة الغداة أدرك الجمعة [1]، و أبو علي على من يصل إلى منزله بعد الصلاة في نهاره [2]. و معناهما متقاربان، و بهما صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) [3]، و حمل على الاستحباب جمعا.

و المسافر إن وجب عليه التمام وجبت عليه

لخروج كثير السفر عن اسمه، و العصيان عن سبب الرخصة.

و في المنتهى: لم أقف لعلمائنا على قول في اشتراط الطاعة في السفر [4].

و إلّا فلا تجب عليه، تحتّم عليه القصر أم لا. و احتمل في نهاية الإحكام الوجوب على من يستحبّ له الإتمام [5].

و يحرم السفر بعد الزوال قبلها

على من تجب عليه إلى غير جهتها، لأنّ سبب الإخلال بها حرام كالإخلال. و لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) المروي في نهج البلاغة: لا تسافر يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة، إلّا فاضلا في سبيل اللّٰه، أو في أمر تعذر به [6]. و في التذكرة [7] و المنتهى الإجماع [8].

و قد تجب لحج أو جهاد، أو تحصيل علم، أو اتباع غريم أو آبق أو رفيق، أو غير ذلك.

أمّا في سفر البعيد إلى جهة الجمعة أو عن جمعة إلى الأخرى فوجهان، من انتفاء علّة الحرمة من حرمانها، و من عموم النهي، و أنّ جوازه يقتضي حرمانها فيحرم، فلا يحرم فيجوز فيحرم. و فيه أنّه مشترك، فإنّه لو حرم لم يحرم، فلم


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 227.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 227.

[3] وسائل الشيعة: ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة ح 1.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 322 س 37.

[5] نهاية الإحكام: ج 2 ص 44.

[6] نهج البلاغة (صبحي الصالح): ص 460 كتاب 69.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 144 س 18.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 336 س 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست