responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 283

في حسنه مع زرارة: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين [1].

و أسقطها الصدوق [2] و ابن حمزة [3] عمّن على رأس فرسخين، لما مضى من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: وضعها عن تسعة- إلى قوله:- و من كان على رأس فرسخين [4]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة [5] مثل ذلك.

و أجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل، قال: إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع [6]. و في المختلف: على السهو [7].

و إنّما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه و موضع الصلاة، لا البلدين و لا مكانه و الجامع كما في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9]. و لو كان بينه و بين بعض الجماعة أقل من فرسخين و بينه و بين الآخرين أكثر، وجب عليه الحضور، فإنّه المفهوم من كونه منها على فرسخين أو أكثر.

و لو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة اخرى.

و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما.

و لو فقد أحدهما أي الشروط و البعد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للأخبار [10].


[1] المصدر السابق ح 5.

[2] الهداية: ص 34.

[3] الوسيلة: ص 103.

[4] وسائل الشيعة: ج 5 ص 2 ب 1 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 و 2.

[5] المصدر السابق ح 6.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 323 س 23.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 228.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 154 س 22.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 44.

[10] وسائل الشيعة: ج 5 ص 11 ب 4 من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست