نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 283
في حسنه مع زرارة: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين [1].
و أسقطها الصدوق [2] و ابن حمزة [3] عمّن على رأس فرسخين، لما مضى من قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: وضعها عن تسعة- إلى قوله:- و من كان على رأس فرسخين [4]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطبة [5] مثل ذلك.
و أجاب في المنتهى بالحمل على من زاد بقليل، قال: إذ الحصول على نفس الفرسخين ممتنع [6]. و في المختلف: على السهو [7].
و إنّما تعتبر المسافة بين الموضع الذي هو فيه و موضع الصلاة، لا البلدين و لا مكانه و الجامع كما في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9]. و لو كان بينه و بين بعض الجماعة أقل من فرسخين و بينه و بين الآخرين أكثر، وجب عليه الحضور، فإنّه المفهوم من كونه منها على فرسخين أو أكثر.
و لو نقص البعد أو بعده عن فرسخ وجب عليه الحضور أو التباعد لعقد جمعة اخرى.
و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلاها في موطنه أو حضر فضلا عن الفرسخين فما دونهما.
و لو فقد أحدهما أي الشروط و البعد أكثر من فرسخين سقطت وفاقا للمعظم للأخبار [10].