نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 248
اعتمد المحقّق في النافع [1] و شرحه [2]، و لم يذكره السيد في شيء منهما.
و لا يتعيّن لفظه للأصل و اختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة. و لا لفظ الوصية بتقوى اللّٰه و إن كان في الخطب المأثورة، و كان في خبر سماعة يوصي بتقوى اللّٰه، فإنّه لا يعيّن.
و في نهاية الإحكام: الأقرب أنّه لا يتعيّن لفظ «الوصية»، و فيها أيضا: لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا و زخرفها، لأنّه قد يتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بدّ من الحمد على طاعة اللّٰه، و المنع من المعاصي [3].
قلت: و يعضده أنّ في الخبر الوصية بتقوى اللّٰه، قال فيها [4]. و في التذكرة:
و قراءة سورة خفيفة كما في المبسوط [6] و الجمل و العقود [7] و المراسم [8] و الوسيلة [9] و التحرير [10] و الشرائع [11] و الجامع [12]، و لم أظفر له بدليل، إلّا ما في التذكرة [13] و نهاية الإحكام [14]، من أنّهما بدل من الركعتين، فيجب فيهما كما يجب فيهما، و ضعفه ظاهر، و خبر سماعة الذي سمعته إنّما يضمنها في الاولى مع ضعفه لفظ «ينبغي»، و كذا الخطبتان المحكيتان في الفقيه [15]، و ما ستسمعه من صحيح ابن مسلم، و هو قول المحقّق في النافع [16] و شرحه [17].