responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 248

اعتمد المحقّق في النافع [1] و شرحه [2]، و لم يذكره السيد في شيء منهما.

و لا يتعيّن لفظه للأصل و اختلاف ألفاظه في الخطب المأثورة. و لا لفظ الوصية بتقوى اللّٰه و إن كان في الخطب المأثورة، و كان في خبر سماعة يوصي بتقوى اللّٰه، فإنّه لا يعيّن.

و في نهاية الإحكام: الأقرب أنّه لا يتعيّن لفظ «الوصية»، و فيها أيضا: لا يكفي الاقتصار على التحذير من الاغترار بالدنيا و زخرفها، لأنّه قد يتواصى به المنكرون للمعاد، بل لا بدّ من الحمد على طاعة اللّٰه، و المنع من المعاصي [3].

قلت: و يعضده أنّ في الخبر الوصية بتقوى اللّٰه، قال فيها [4]. و في التذكرة:

يكفي «أَطِيعُوا اللّٰهَ» [5].

و قراءة سورة خفيفة كما في المبسوط [6] و الجمل و العقود [7] و المراسم [8] و الوسيلة [9] و التحرير [10] و الشرائع [11] و الجامع [12]، و لم أظفر له بدليل، إلّا ما في التذكرة [13] و نهاية الإحكام [14]، من أنّهما بدل من الركعتين، فيجب فيهما كما يجب فيهما، و ضعفه ظاهر، و خبر سماعة الذي سمعته إنّما يضمنها في الاولى مع ضعفه لفظ «ينبغي»، و كذا الخطبتان المحكيتان في الفقيه [15]، و ما ستسمعه من صحيح ابن مسلم، و هو قول المحقّق في النافع [16] و شرحه [17].


[1] مختصر النافع: س 35.

[2] المعتبر: ج 2 ص 284.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 330.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 33.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 8.

[6] المبسوط: ج 1 ص 147.

[7] الجمل و العقود: ص 82.

[8] المراسم: ص 77.

[9] الوسيلة: ص 103.

[10] تحرير الأحكام: ج 1 ص 44 س 3.

[11] شرائع الإسلام: ج 1 ص 95.

[12] الجامع للشرائع: ص 94.

[13] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 151 س 1.

[14] نهاية الإحكام: ج 2 ص 32.

[15] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 427 ح 1263.

[16] المختصر النافع: ص 35.

[17] المعتبر: ج 2 ص 284.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست