نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 247
و إذا بطلت الصلاة، و كان الوقت باقيا بعد الخطبتين، احتمل الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها بعدهما.
و تجب اشتمال كلّ واحدة منهما على أربعة أجزاء
على الحمد للّٰه تعالى و كأنّه لا خلاف فيه و تتعيّن هذه اللفظة قال في التذكرة: عند علمائنا أجمع، و استدلّ بالتأسّي، لأنّ النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله دوام عليه، و بالاحتياط، و بقول الصادق (عليه السلام) في الخبر الآتي: يحمد اللّٰه، ثمّ قال: إذا عرفت هذا فهل يجزئه لو قال:
الحمد للرحمن أو لرب العالمين؟ إشكال ينشأ من التنصيص على لفظة «للّٰه»، و من المساواة في الاختصاص به تعالى [1]. و في نهاية الإحكام: الأقرب إجزاء «الحمد للرحمن» [2].
و على الصلاة على رسول اللّٰه صلَّى اللّٰه عليه و آله (عليهم السلام) وفاقا للأكثر، و ظاهر الخلاف [3] و التذكرة الإجماع عليه [4].
و خلافا للسيد [5] و ابن إدريس [6] و المحقّق في النافع [7] و شرحه [8] فاجتزأوا بها في الثانية: للأصل من غير معارض، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر سماعة: يحمد اللّٰه و يثني عليه، ثمّ يوصي بتقوى اللّٰه، ثمّ يقرأ سورة من القرآن صغيرة، ثمّ يجلس، ثمّ يقوم فيحمد اللّٰه و يثني عليه، و يصلّي على محمد صلَّى اللّٰه عليه و آله و على أئمة المسلمين، و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات [9].
و يتعيّن لفظة الصلاة للتأسّي، و الاحتياط. و على الوعظ وفاقا للأكثر، و ظاهر الخلاف الإجماع [10]. و خبر سماعة إنّما تضمّنه في الاولى، و عليه