نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 222
و في التبصرة الكراهية للسليم [1]، و يعطيهما الانتصار، لقوله: يمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله [2].
و نصّ الشرائع جواز إمامتهما في الجمعة [3]، كما نصّ بنو إدريس [4] و حمزة [5] و سعيد [6] و المصنّف في التحرير على المنع في الجمعة و الكراهيّة في الجماعة لغيرهما [7]، و الفارق الاعتبار، لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كلّ جانب من المؤمنين، للائتمام بأحدهما.
و في المنتهى اختيار الكراهية في الجماعة [8]، و في التلخيص لغيرهما [9]، و ظاهرهما التردّد في الجمعة كما في الكتاب.
و هل يجوز في حال الغيبة
للإمام المعصوم و التمكن للمؤمنين من الاجتماع بشرائط سوى نصّ الإمام على استنابة شخص أو أشخاص عقد الجمعة؟ فيه قولان فالمنع قضيّة الخلاف [10]، و صريح سلّار [11] و ابن إدريس [12] و المصنّف في المنتهى [13]، و قوّاه في جهاد التحرير [14]، و جعله الكندري احتياطا [15]، و ابن الربيب أشبهه [16].
و هو الأقوى لما عرفت من اشتراط كلّ عبادة بإذن الشارع، ضرورة من الدين و من العقل، و كون الإمامة من مناصب الإمام فلا يتصرّف فيه أحد، و لا