responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 222

و في التبصرة الكراهية للسليم [1]، و يعطيهما الانتصار، لقوله: يمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمّن هذه حاله [2].

و نصّ الشرائع جواز إمامتهما في الجمعة [3]، كما نصّ بنو إدريس [4] و حمزة [5] و سعيد [6] و المصنّف في التحرير على المنع في الجمعة و الكراهيّة في الجماعة لغيرهما [7]، و الفارق الاعتبار، لبعد انقياد جميع من اشتمل عليه الفرسخان من كلّ جانب من المؤمنين، للائتمام بأحدهما.

و في المنتهى اختيار الكراهية في الجماعة [8]، و في التلخيص لغيرهما [9]، و ظاهرهما التردّد في الجمعة كما في الكتاب.

و هل يجوز في حال الغيبة

للإمام المعصوم و التمكن للمؤمنين من الاجتماع بشرائط سوى نصّ الإمام على استنابة شخص أو أشخاص عقد الجمعة؟ فيه قولان فالمنع قضيّة الخلاف [10]، و صريح سلّار [11] و ابن إدريس [12] و المصنّف في المنتهى [13]، و قوّاه في جهاد التحرير [14]، و جعله الكندري احتياطا [15]، و ابن الربيب أشبهه [16].

و هو الأقوى لما عرفت من اشتراط كلّ عبادة بإذن الشارع، ضرورة من الدين و من العقل، و كون الإمامة من مناصب الإمام فلا يتصرّف فيه أحد، و لا


[1] تبصرة المتعلمين: ص 39.

[2] الانتصار: ص 50.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 97.

[4] السرائر: ج 1 ص 280.

[5] الوسيلة: ص 104.

[6] الجامع للشرائع: ص 96.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 45 س 1.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 374 س 8.

[9] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 27 ص 566.

[10] الخلاف: ج 1 ص 626 المسألة 397.

[11] المراسم: ص 77.

[12] السرائر: ج 1 ص 303.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 336 س 20.

[14] تحرير الأحكام: ج 1 ص 158 س 17.

[15] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 4 ص 627.

[16] كشف الرموز: ج 1 ص 177.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست