responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 221

و في الخلاف الإجماع [1]، و هو و الأربعة الباقية كالصريح في أنّهما لا يؤمّان مثلهما أيضا. و في المبسوط [2] و الاقتصاد [3] و الجمل و العقود [4] و الغنية [5] و الإشارة [6] و المهذب [7] و الإصباح [8] و نهاية الإحكام [9]: المنع من إمامتهما لغيرهما.

و جمع به الشيخ في التهذيب في وجه بين ما سمعت [10] و خبر عبد اللّٰه بن يزيد أنّه سأل الصادق (عليه السلام) عنهما يؤمّان المسلمين؟ قال: نعم [11]. و في الغنية [12] و شرح جمل العلم و العمل للقاضي الإجماع عليه [13].

و في الانتصار [14] و المختلف [15] و كتب المحقّق الكراهية [16]. و احتملت في الاستبصار [17]، و حكيت عن المفيد، للجمع [18]، و فيه كثرة أخبار النهي و حسن بعضها، و جهالة عبد اللّٰه بن يزيد. و احتمال خبره الضرورة، و الاختصاص بمثلهما كما احتملهما الشيخ [19]، و لكنهما ضعيفان كما في المعتبر [20].


[1] الخلاف: ج 1 ص 561 مسألة 312.

[2] المبسوط: ج 1 ص 155.

[3] الاقتصاد: ص 269.

[4] الجمل و العقود: ص 83.

[5] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 9.

[6] إشارة السبق: 96.

[7] المهذّب: ج 1 ص 80.

[8] الإصباح (الينابيع الفقهية): ج 4 ص 629.

[9] نهاية الإحكام: ج 2 ص 15.

[10] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 26- 27 ذيل الحديث 93.

[11] وسائل الشيعة: ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[12] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 498 س 9.

[13] شرح جمل العلم و العمل: ص 117.

[14] الانتصار: ص 50.

[15] مختلف الشيعة: ج 3 ص 58.

[16] المعتبر: ج 2 ص 442، و شرائع الإسلام: ج 1 ص 125.

[17] الاستبصار: ج 1 ص 423 ذيل الحديث 1627.

[18] و الحاكي هو العلامة في منتهى المطلب: ج 1 ص 374 س 5.

[19] تهذيب الأحكام: ج 3 ص 27 ح 93.

[20] المعتبر: ج 2 ص 442.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست