نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 196
قلت: قد يكون استند إلى قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة [1]. و قد يكون المراد بنصف النهار أوّل الزوال، و قد يكون الصلاة النافلة.
و عن أبي علي ابن الشيخ موافقته للسيد [2]، و عن سلمة بن الأكوع قال: كنّا نصلّي مع النبي صلَّى اللّٰه عليه و آله صلاة الجمعة ثمّ ننصرف، و ليس للحيطان فيء [3].
و آخره إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله وفاقا للمحقق [4]، و بمعناه قول الشيخ في المبسوط: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين و ركعتين خفيفتين أتى بها و صحّت الجمعة، و إن بقي من الوقت ما لا يسع للخطبتين و الركعتين فينبغي أن يصلّي الظهر، و لا تصحّ له الجمعة [5]. قال المحقق: و به قال أكثر أهل العلم [6].
قلت: لم أظفر عليه بنصّ، لكن يحتمله قول أبي جعفر (عليه السلام) فيما أرسله الصدوق عنه [7]. و أرسله الشيخ في المصباح عن حريز، عن زرارة عنه (عليه السلام): وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة [8].
و نصّ الحلبيان على فواتها إذا مضى من الزوال مقدار الأذان و الخطبتين و الركعتين [9]. و ابن حمزة على وجوب أن يخطب قبل الزوال [10]، و ذلك لتوقّع الصلاة أوّله، و استندوا إلى الأخبار، لتظافرها و استفاضتها بضيق وقتها و أنّه حين
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 18 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة ح 6.