نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 4 صفحه : 195
الأوّل في صلاة الجمعة
و فيه مطالب ثلاثة:
الأوّل: في الشرائط
لصحتها و هي ستة زائدة على شرائط اليومية
الأوّل: الوقت و أوله زوال الشمس
بالنص [1]، و الإجماع، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي، فمن قدّمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين، و من أخّرها- كالمصنف- أراد وقتها، لكونها كجزء منها.
و في الخلاف: و في أصحابنا من قال: إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، و هو اختيار المرتضى [2]. قال ابن إدريس: و لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا و لا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، ثمّ قال: و لعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس، و عرفه منه مشافهة [3].
[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة.