responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 195

الأوّل في صلاة الجمعة

و فيه مطالب ثلاثة:

الأوّل: في الشرائط

لصحتها و هي ستة زائدة على شرائط اليومية

الأوّل: الوقت و أوله زوال الشمس

بالنص [1]، و الإجماع، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي، فمن قدّمها على الزوال أراد بهذا القول وقت الركعتين، و من أخّرها- كالمصنف- أراد وقتها، لكونها كجزء منها.

و في الخلاف: و في أصحابنا من قال: إنّه يجوز أن يصلّي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، و هو اختيار المرتضى [2]. قال ابن إدريس: و لم أجد للسيد المرتضى تصنيفا و لا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، ثمّ قال: و لعلّ شيخنا أبا جعفر سمعه من المرتضى في الدرس، و عرفه منه مشافهة [3].


[1] وسائل الشيعة: ج 5 ص 17 ب 8 من أبواب صلاة الجمعة.

[2] الخلاف: ج 1 ص 620 المسألة 390.

[3] السرائر: ج 1 ص 296.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست