responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 124

السعة و أثم به، ثمّ يجب عليه التعلّم مع السعة، و في الذكرى: الأقرب وجوب التحميد عند تعذّر الترجمة، للروايتين السابقتين [1].

و يستحب التورّك

فيه، أي الجلوس على الورك الأيسر. قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك، و لا تجلس على يمينك [2].

و قال أبو جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة و حسنه: إذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض و فرّج بينهما شيئا، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى و أليتاك على الأرض، و طرف إبهامك اليمنى على الأرض، و إياك و القعود على قدميك فتتأذى بذلك، و لا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض، فلا تصبر للتشهّد و الدعاء [3].

و في الخبر أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام)- ما معنى رفع رجلك اليمنى و طرحك اليسرى و التشهّد؟- قال: تأويله اللّهم أمت الباطل و أقم الحق [4]. و في الخلاف:

الإجماع عليه [5].

و زيادة التحميد و الدعاء

في التشهّدين و التحيّات في الثاني.

و الأكمل كما في المنتهى ما في خبر أبي بصير، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا جلست في الركعة الثانية فقل: بسم اللّٰه و باللّٰه، و الحمد للّٰه، و خير الأسماء للّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة، و أشهد أنّ ربّي نعم الرب، و أنّ محمّدا نعم الرسول، اللهم


[1] ذكري الشيعة: ص 204 س 33.

[2] وسائل الشيعة: ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 4 ص 676 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 988 ب 1 من أبواب التشهد ح 4.

[5] الخلاف: ج 1 ص 364 المسألة 120.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست