responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 407

ليسجد عن قيام إشكال [1]. و في الذكرى: و في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد [2].

و في نهاية الإحكام: أمّا لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل أن يقوم ليقنت، و لو قنت جالسا فإشكال، ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها، و من استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر [3]، انتهى.

و كان الأولى ترك قوله: «للعذر»، و إن تمكّن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب، و الأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه.

د: لا يجب القيام في النافلة و لا يشترط به فيجوز أن يصلّيها قاعدا لا لعذر لكن الأفضل القيام كلّ ذلك بالإجماع و النصوص، ثمّ الأفضل إن صلّاها جالسا أن يقوم في آخر السورة، فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للأخبار [4].

و في جواز الاضطجاع و الاستلقاء فيها اختيارا نظر، من عدم النقل قولا أو فعلا، و من أصل عدم الاشتراط، و معه أي الجواز الأقرب جواز الإيماء للركوع و السجود للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع و المستلقي، و يحتمل العدم لخروجه عن حقيقتيهما، و إنّما ثبتت بدليته منهما ضرورة.


[1] نهاية الإحكام: ج 1 ص 443.

[2] ذكري الشيعة: ص 182 س 15.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 443.

[4] وسائل الشيعة: ج 4 ص 697، ب 5 من أبواب القيام.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست