نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 402
أعين و معاوية بن ميسرة: كان أبي إذا صلّى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه [1].
لأنّ ظاهره مواظبته (عليه السلام)، و هو يدلّ على فضله.
ثمّ المعروف من التربّع ما صرّح به الثعالبي في فقه اللغة من أنّه: جمع القدمين و وضع إحداهما تحت الأخرى [2]. و ذكر الأصحاب أنّ المراد هنا نصب الفخذين و الساقين، و هو القرفصاء، و هو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام، و لا يأباه مادة اللفظ و لا صورته، و إن لم أظفر له بنصّ من أهل اللغة.
و الأفضل يثني الرجلين و فرشهما راكعا إن لم يقم له، للخبرين، و ليتحقّق أكمل الوجهين و رفع الفخذين للانحناء و التورّك متشهّدا كما في المبسوط [3] و الوسيلة [4] و الإصباح [5]، لعموم دليل استحبابه، و يأتي إن شاء اللّٰه.
و نسبه المحقّق في كتبه إلى القيل [6]. و في الجامع التربّع فيه أيضا [7]، و لا أعرف وجهه.
و لو عجز عن القعود مستقلّا قعد مستندا، فإن عجز عن الانتصاب فيه صلّى منحنيا حسب ما أمكنه، فإن عجز عنه أصلا صلّى مضطجعا بالنصوص و الإجماع على الجانب الأيمن إن أمكنه كما عليه المعظم، فإن لم يمكنه فالأيسر كما في السرائر [8] و الجامع [9].
و أرسل في الفقيه [10] عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله، و أفاده قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار:
[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 703، ب 11 من أبواب القيام، ح 4.