responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 401

يفرغ قائما [1]. فإنّما يبيّن مقدار العجز المجوّز للقعود، و إنّه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله أن يقعد فيها، و إن كان متمكّنا من الصلاة قائما بمشقّة فلم يتلازم العجزان و لا القدرتان.

و لا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى [2]، و لا مخالفة له، للأخبار التي سئل فيها عن الحدّ المجوّز للقعود، فأجاب: بأنّ: الإنسان أعلم بنفسه.

و في الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا [3]. و في التذكرة تقديم المشي على القعود [4]، و فيهما نظر.

فإن تمكّن أي حدث تمكّنه حينئذ عجز عن القيام أصلا من القيام للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع، و لا يجب استئناف الصلاة كما قال به بعض العامة [5] للأصل. و يمكن أن يريد أنّه إن كان من الابتداء متمكّنا من الركوع، قائما إلّا من القيام من أوّل الصلاة إلى الركوع، جلس للقراءة، ثمّ قام للركوع كما مرّ عن الشيخ و غيره. و إلّا يتمكّن من القيام للركوع ركع جالسا.

و أقلّه أن ينحني حتى يحاذي وجهه ما قدام ركبتيه، و أكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه موضع سجوده، و هل يجب رفع الفخذين عن الأرض و الساقين؟

أوجبه الشهيد [6]، و فيه الاحتياط، لأنّ التذلّل فيه أقوى، و الهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام. و الظاهر وجوب تحري الأقرب إلى ذلك فالأقرب.

و يقعد كيف شاء للأصل و الأخبار لكن الأفضل التربع قارئا كما في المبسوط [7] و الخلاف [8] و غيرهما، لقول أحدهما (عليهما السلام) في خبري حمران بن


[1] وسائل الشيعة: ج 4 ص 699، ب 6 من أبواب القيام، ح 4.

[2] ذكري الشيعة: ص 180 س 26.

[3] ذكري الشيعة: ص 180 س 29.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 110 س 9.

[5] عمدة القارئ: ج 7 ص 162، الهداية: ج 1 ص 78.

[6] الدروس الشرعية: ج 1 ص 168 درس 39.

[7] المبسوط: ج 1 ص 100.

[8] الخلاف: ج 1 ص 418 المسألة 163.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست