responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 400

النهاية [1] و المبسوط [2] و السرائر [3] و المهذب [4] و الوسيلة [5] و الجامع [6]، لأنّه أهم من إدراك القراءة قائما مع ورود الأخبار بأنّ الجالس إذا قام في آخر السورة فركع عن قيام يحسب له صلاة القائم، لكن الأخبار يحتمل اختصاصها بالجالس في النوافل اختيارا. و المهذّب و ما بعده يحتمل تجدد القدرة كالمسألة الآتية.

و لو عجز عن الركوع و السجود دون القيام لم يسقط عنه القيام كما قالت به الحنفيّة [7]، بل قام و أومأ بهما لأنّ كلّا منهما واجب بانفراده، فلا يسقط بتعذر غيره، و إن تعارض القيام و السجود و الركوع، بأن يكون إذا قام لم يمكنه الجلوس للسجود و لا الانحناء للركوع جلس و أتى بهما، لأنّهما أهم. و كذا إن تعارض القيام و السجود وحده، و يحتمل فيهما القيام لما سمعته عن نهاية الإحكام، و يمكن التخيير.

و لو عجز عن القيام أصلا أي في جميع الصلاة لخوف مرض أو عدو أو حصول مشقّة شديدة صلّى قاعدا في جميعها بالنصوص و الإجماع مستقلا، لعموم النهي عن الاستناد منتصبا لوجوبه قائما، و الميسور لا يسقط بالمعسور، قدر على المشي أو لا، كما يعطيه إطلاقه هنا و في سائر كتبه [8] سوى التذكرة، إذ لم يرد بالمشي قول و لا فعل، و كما أنّ فيه انتصابا ليس في القعود ففي القعود استقرار ليس فيه.

و أمّا قول الفقيه (عليه السلام) في خبر سليمان بن حفص المروزي: المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على المشي مقدار صلاته إلى أن


[1] النهاية و نكتها: ج 1 ص 368.

[2] المبسوط: ج 1 ص 129.

[3] السرائر: ج 1 ص 348.

[4] المهذب: ج 1 ص 111.

[5] الوسيلة: ص 114.

[6] الجامع للشرائع: ص 79.

[7] المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 213.

[8] مختلف الشيعة: ج 3 ص 32، نهاية الاحكام: ج 1 ص 439، إرشاد الأذهان: ج 1 ص 252، منتهى المطلب: ج 1 ص 265 س 7، 17، تبصرة المتعلمين: ص 26- 27.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست