نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 376
الصادق (عليه السلام) أنّه قال: الأذان اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه و قال في آخره: لا إله إلّا اللّٰه مرّة [1].
إن أريد بالأذان ما يعمّ الإقامة، للإجماع على تثنية التهليل آخر الأذان كما في الناصريات [2] و المعتبر [3] و المنتهى [4] و غيرها. و في خبر زرارة و الفضيل بن يسار أنّهما سألا أبا جعفر (عليه السلام) كيف أذّن جبرئيل (عليه السلام) في ليلة الإسراء؟ فقال (عليه السلام):
قال: اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر- إلى أن قال:- و الإقامة مثلها، إلّا أنّ فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة بين حي على خير العمل و بين اللّٰه أكبر [5]. و ظاهره تثنية التهليل في آخرها.
و يجوز أن يراد مثلها في الألفاظ دون الأعداد و إن لم [6] تنصب الإقامة، أي قال: الإقامة كما أنّه قال: الأذان، ثمّ صرّح بقول: قد قامت الصلاة مرّتين، و أعرض عن وحدة التهليل. و يجوز أن يكون و الإقامة مثلها إلى آخر الخبر من كلامهما، أو كلام الراوي عنهما.
و في خبر أبي بكر الحضرمي، و كليب الأسدي أنّ الصادق (عليه السلام) حكى لهما الأذان، فقال: اللّٰه أكبر أربعا إلى آخره [7]. ثمّ فيه: و الإقامة كذلك و يجوز أن يكون من كلامهما برفع «الإقامة» و نصبها.
و في صحيح صفوان بن مهران، عنه (عليه السلام): الأذان مثنى مثنى، و الإقامة مثنى مثنى [8]. و في خبر أبي همام، عن أبي الحسن (عليه السلام): الأذان و الإقامة مثنى