و هل هو مكروه؟ كما في المبسوط [2] و المختلف [3] و التذكرة [4] و نهاية الإحكام [5] و الذكرى [6]، أو حرام؟ كما في النهاية [7] و البيان [8] و ظاهر التلخيص، الأقرب الثاني [9]، لأنّه لم يعهد من الشارع، كما لو لم يعهد في غير الفرائض اليومية.
و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر حفص بن غياث: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة [10]، و إن احتمل الثاني للظهر دليل الجواز الأصل، و كونه ذكرا للّٰه تعالى، و حثا على عبادته، و الكلّ حسن على كلّ حال، و لو تمّا استحب لغير اليومية، و للاستصحاب [11] و عموم أدلّة استحبابه، و هما أضعف من الأوّلين.
و في المقنعة: وقت صلاة الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس، و وقت صلاة العصر منه وقت الظهر في سائر الأيّام، و ذلك لما جاء عن الصادقين (عليهما السلام) أنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يخطب أصحابه في الفيء الأوّل، فإذا زالت الشمس نزل عليه جبرئيل (عليه السلام) فقال له: يا محمّد قد زالت الشمس فصلّ، فلا يلبث أن يصلّي بالناس، فإذا فرغ من صلاته أذّن بلال للعصر، فجمع بهم العصر [12].
و يحتمل أن يريد بالتأذين الإقامة.
و هل يسقط مع التنفّل بينهما؟ ظاهر النهاية ذلك، فإنّه أجيز فيها التنفل بست بين الفريضتين، و أطلق تحريم أذان العصر [13]. و كذا البيان [14]. و يقوّيه النظر إلى أنّ