responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 356

الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض [1] الجماعة.

و المعتبر [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام تعطي العدم [4]، لتعليل السقوط فيها بالجمع.

و هل يسقط إذا صلّى الظهر أربعا [5]؟ نصّ الكافي [6] و المختلف [7] و المنتهى [8] و ظاهر الكتاب و غيره السقوط، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الرهط: إنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين [9]. و إنّما يدلّ على عدم الوجوب لا الكراهة كما في المنتهى و المختلف، أو الحرمة كما في النهاية.

و نصّ في المقنعة [10]، و الأركان [11] و الكامل [12] و السرائر [13] العدم، لعموم أدلة الاستحباب من غير معارض، لاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر.

ثمّ الحلبي نصّ على التعقيب و التعفير عقيب الجمعة، و الظهر جميعا مع سقوط الأذان [14]. و لعلّ الأمر كذلك، و لكنّه إن فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير [15] فلعلّ الأولى تركه [16].

و روى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق، عن الصادق (عليه السلام) أنّه ربما كان يصلّي يوم الجمعة ركعتين [17] إذا ارتفع النهار، و بعد ذلك ست ركعات أخر، و كان


[1] في ط و ب «تنقض».

[2] المعتبر: ج 2 ص 136.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 156 س 1.

[4] نهاية الإحكام: ج 2 ص 54.

[5] في ط «معا».

[6] الكافي في الفقه: ص 152.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 244.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 336 س 29.

[9] وسائل الشيعة: ج 4 ص 665، ب 36 من أبواب الأذان و الإقامة، ح 2.

[10] المقنعة: ص 162.

[11] لا يوجد لدينا، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.

[12] لا يوجد لدينا، و نقله عنه في السرائر: ج 1 ص 305.

[13] السرائر: ج 1 ص 305.

[14] الكافي في الفقه: ص 152.

[15] ليس في ع.

[16] في ع «الأول أنّ عليه تركه».

[17] في المصدر «ست ركعات».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست