نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 356
الأذان للإعلام و الناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنفض [1] الجماعة.
و المعتبر [2] و التذكرة [3] و نهاية الإحكام تعطي العدم [4]، لتعليل السقوط فيها بالجمع.
و هل يسقط إذا صلّى الظهر أربعا [5]؟ نصّ الكافي [6] و المختلف [7] و المنتهى [8] و ظاهر الكتاب و غيره السقوط، لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح الرهط: إنّ النبي صلى اللّٰه عليه و آله جمع بين الظهر و العصر بأذان و إقامتين [9]. و إنّما يدلّ على عدم الوجوب لا الكراهة كما في المنتهى و المختلف، أو الحرمة كما في النهاية.
و نصّ في المقنعة [10]، و الأركان [11] و الكامل [12] و السرائر [13] العدم، لعموم أدلة الاستحباب من غير معارض، لاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر.
ثمّ الحلبي نصّ على التعقيب و التعفير عقيب الجمعة، و الظهر جميعا مع سقوط الأذان [14]. و لعلّ الأمر كذلك، و لكنّه إن فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير [15] فلعلّ الأولى تركه [16].
و روى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق، عن الصادق (عليه السلام) أنّه ربما كان يصلّي يوم الجمعة ركعتين [17] إذا ارتفع النهار، و بعد ذلك ست ركعات أخر، و كان