نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 290
و قال الحلبي: لا يحلّ للمصلّي الوقوف في معاطن الإبل، و مرابط الخيل و البغال و الحمير و البقر، و مرابض الغنم، و بيوت النار، و المزابل، و مذابح الأنعام و الحمامات، و على البسط المصوّرة، و في البيت المصوّر. و لنا في فسادها في هذه الحال نظر [1] انتهى.
و في التحرير: يكره الصلاة في الحمام، و منع أبي الصلاح ضعيف، لرواية علي ابن جعفر، عن أخيه (عليه السلام)- يعني ما ستسمعه عن قريب- و رواية أبي الصلاح ضعيفة [2].
قلت: و على التحريم يفسد بناء على فساد العبادة المنهية، لتوجه النهي في الأخبار إلى الصلاة. و نظر الحلبي للتردد في فساد العبادة المنهية، ثمّ الحمام إنّما يتبادر منه المغتسل لا المسلخ بشهادة الاشتقاق كما في السرائر [3]، فلا يكره فيه، كما قال الصدوق في الخصال: فأمّا مسلخ الحمام فلا بأس بالصلاة فيه، لأنّه ليس بحمام [4]، انتهى. و يؤيّده الأصل، و خبر عمّار، هذا و حمله الشيخ عليه [5]، كما فسّره به علي بن جعفر (عليه السلام) أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الصلاة في بيت الحمام، فقال: إذا كان موضعا نظيفا فلا بأس. قال: يعني المسلخ [6].
و في التذكرة [7] و نهاية الإحكام [8]: إنّ علّة الكراهية إن كانت نجاسة الأرض لم يكره في المسلخ، و إن كانت كونه مأوى الشياطين لكشف العورة فيه كرهت فيه.
قال في النهاية: و هو أقرب، لأنّ دخول الناس يشغله [9]. و حكى هذا الترديد في المنتهى عن بعض الجمهور، و قطع فيه [10] كالتحرير بما هنا.