نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 233
و لمرسل محمد بن عمر أنّ أبا جعفر (عليه السلام) تنوّر، فلمّا أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقيل له في ذلك، فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة [1].
و يحتمل الإلقاء عن العانة و ما يليها مع ستر الإحليل و ما تحته، كما في خبر الواقفي، و لكن قال الصادق (عليه السلام) في مرفوع أحمد بن حمّاد: لا تصلّ فيما شفّ أو وصف [2].
قال الشهيد: معنى «كشف» لاحت منه البشرة، و «وصف» حكى الحجم [3].
و في خطّ الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف [4] بواو واحدة، و المعروف بواوين من الوصف.
أقول: يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضعف، أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد [5]. و في الفائق عن ابن الأعرابي: و الضيق يؤدي إلى الوصف [6]، و لكن في التهذيب يعني: الثوب المصقل [7]. و هو إمّا كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند، و كذا في المقنع [8]، و هو المصقل، و هو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له، أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس.
و في الوسيلة: كراهية الثوب الشاف [9]. و في المهذب: كراهية الشفاف [10].
فإمّا أن يريد الصيقل أو الرقيق كما في المبسوط [11] و النهاية [12] و النفلية [13]، أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى [14] و التحرير [15]، أو مع وجود ساتر غيره.