responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 233

و لمرسل محمد بن عمر أنّ أبا جعفر (عليه السلام) تنوّر، فلمّا أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقيل له في ذلك، فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة [1].

و يحتمل الإلقاء عن العانة و ما يليها مع ستر الإحليل و ما تحته، كما في خبر الواقفي، و لكن قال الصادق (عليه السلام) في مرفوع أحمد بن حمّاد: لا تصلّ فيما شفّ أو وصف [2].

قال الشهيد: معنى «كشف» لاحت منه البشرة، و «وصف» حكى الحجم [3].

و في خطّ الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف [4] بواو واحدة، و المعروف بواوين من الوصف.

أقول: يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضعف، أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد [5]. و في الفائق عن ابن الأعرابي: و الضيق يؤدي إلى الوصف [6]، و لكن في التهذيب يعني: الثوب المصقل [7]. و هو إمّا كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند، و كذا في المقنع [8]، و هو المصقل، و هو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له، أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس.

و في الوسيلة: كراهية الثوب الشاف [9]. و في المهذب: كراهية الشفاف [10].

فإمّا أن يريد الصيقل أو الرقيق كما في المبسوط [11] و النهاية [12] و النفلية [13]، أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى [14] و التحرير [15]، أو مع وجود ساتر غيره.


[1] المصدر السابق ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 3 ص 282، ب 21 من أبواب لباس المصلي، ح 3.

[3] ذكري الشيعة: ص 146 س 21.

[4] تهذيب الاحكام: ج 2 ص 214 ح 45.

[5] الصحاح: ج 4 ص 1391 مادة «ضفف».

[6] الفائق: ج 2 ص 342 مادة «صفف».

[7] تهذيب الأحكام: ج 2 ص 214 ح 46.

[8] المقنع: ص 25.

[9] الوسيلة: ص 87.

[10] المهذب: ج 1 ص 74.

[11] المبسوط: ج 1 ص 88.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 327.

[13] الألفية و النفلية: ص 101.

[14] منتهى المطلب: ج 1 ص 232 س 2.

[15] تحرير الأحكام: ج 1 ص 30 س 34.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست