responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 159

بالتحريمة أو مطلقا، كما عرفت.

ثمّ إذا انحرفت، فهل عليه التوجّه [1] إلى القبلة إذا أمكنه و لم يخل بشيء من مقصده؟ ظاهر الاشتراط ذلك، و هل يجوز ماشيا غير مستقبل؟ أجازه الشيخ في الخلاف [2] و المبسوط [3] سفرا بعد الاستقبال بالتحريمة، و المصنّف في التذكرة مطلقا [4]، و ابن سعيد في الجامع سفرا و حضرا بعد الاستقبال بالتحريمة [5]، كما مرّ، و سمعت النص عليه في السفر المتضمّن للاستقبال في الركوع و السجود، و لم أظفر بنصّ في الحضر.

و لا فرق في جوازها كذلك بين راكب التعاسيف و هو الهائم الذي لا مقصد له، فيستقبل تارة و يستدبر اخرى و غيره لعموم الأدلّة، خلافا للشافعي [6].

و لو اضطرّ في الفريضة إلى الصلاة راكبا صلّاها كذلك بالإجماع و النصوص [7]، خلافا للعامّة [8] إلّا في شدّة الخوف، فإن صلّى و الدابّة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته إلّا أن لا ينحرف نفسه.

و إن كان لجماح الدابّة لم تبطل و إن طال الانحراف، إذا لم يتمكّن من الاستقبال بنفسه للضرورة، و عليه حينئذ أن يستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة اتفاقا منّا، خلافا لأحمد في رواية [9]. و كذا كلّ جزء أمكنه الاستقبال به لوجوبه في كلّ جزء فلا يسقط عن جزء لتعذّره في آخر.

نعم، يسقط رأسا إن لم يتمكّن رأسا، فإن لم يتمكّن في التحريمة ثمّ تمكّن استقبل فيما يمكن، فذكر التحريمة هنا و في غيره تمثيل، و كذا في قول أبي


[1] في ع «التوجيه».

[2] الخلاف: ج 1 ص 298 المسألة 43.

[3] المبسوط: ج 1 ص 79.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 102 س 5.

[5] الجامع للشرائع: ص 64.

[6] المجموع: ج 3 ص 234.

[7] وسائل الشيعة: ج 3 ص 236، ب 14 من أبواب القبلة.

[8] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 448.

[9] المغني لابن قدامة: ج 1 ص 453.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست