responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 109

و شرح جمل العلم و العمل للقاضي [1] و الدروس [2] و اللمعة [3] و البيان [4] و الألفية [5]، و ظاهر الباقين، بل ظاهر القاضي [6] في الشرح الإجماع عليه، و خيّره أبو علي [7] و السيّدان [8] و القاضي في الشرح بين القضاء و التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ، و عن صلاة الليل بمدّ [9].

و ادّعى القاضي عليه الإجماع [10]، و يحتمل الغنية [11].

قال الشهيد: و أمّا الصّدقة فلم نرها في غير النافلة [12] انتهى.

و هل يسقط عن الولي بتبرّع الغير أو استئجاره عن وصيّة أو لا عنها؟ وجهان:

من التعلّق بحيّ و لا صلاة عنه، و من أنّ الفرض إبراء ذمّة الميّت و قد حصل، و تعلّقها بها أصالة.

و لو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر إجماعا كما في المنتهى كان ظنّه [13] لظنّه الهلاك، أو لظنّه قرب انقضاء الوقت و إن ظهر الخلاف و أدّاها، و هو واضح ممّا في نهاية الإحكام من قوله: فإن انكشف بطلانه فلا إثم [14]، بمعنى أنّه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف. لكن في التذكرة: فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان [15]، و هو مؤذن باحتمال العصيان، و لا وجه له بعد الانكشاف، كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق، إلّا أن يدلّ دليل على العفو عنه.


[1] شرح الجمل العلم و العمل: ص 115.

[2] الدروس الشرعية: ج 1 ص 146 درس 28.

[3] اللمعة الدمشقية: ج 1 ص 746.

[4] البيان: ص 154.

[5] الألفية: ص 75.

[6] شرح جمل العلم و العمل: ص 115.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 3 ص 26.

[8] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 3، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 39.

[9] شرح جمل العلم و العمل: ص 112.

[10] شرح جمل العلم و العمل: ص 115.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 3.

[12] ذكري الشيعة: ص 138 س 38.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 209 س 23.

[14] نهاية الإحكام: ج 1 ص 331.

[15] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 86 س 28.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست