نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 3 صفحه : 109
و شرح جمل العلم و العمل للقاضي [1] و الدروس [2] و اللمعة [3] و البيان [4] و الألفية [5]، و ظاهر الباقين، بل ظاهر القاضي [6] في الشرح الإجماع عليه، و خيّره أبو علي [7] و السيّدان [8] و القاضي في الشرح بين القضاء و التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، فإن لم يقدر فعن كلّ أربع، فإن لم يقدر فعن صلاة النهار بمدّ، و عن صلاة الليل بمدّ [9].
و ادّعى القاضي عليه الإجماع [10]، و يحتمل الغنية [11].
قال الشهيد: و أمّا الصّدقة فلم نرها في غير النافلة [12] انتهى.
و هل يسقط عن الولي بتبرّع الغير أو استئجاره عن وصيّة أو لا عنها؟ وجهان:
من التعلّق بحيّ و لا صلاة عنه، و من أنّ الفرض إبراء ذمّة الميّت و قد حصل، و تعلّقها بها أصالة.
و لو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر إجماعا كما في المنتهى كان ظنّه [13] لظنّه الهلاك، أو لظنّه قرب انقضاء الوقت و إن ظهر الخلاف و أدّاها، و هو واضح ممّا في نهاية الإحكام من قوله: فإن انكشف بطلانه فلا إثم [14]، بمعنى أنّه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف. لكن في التذكرة: فإن انكشف بطلانه فالوجه عدم العصيان [15]، و هو مؤذن باحتمال العصيان، و لا وجه له بعد الانكشاف، كما لا وجه لارتفاع العصيان بالتأخير السابق، إلّا أن يدلّ دليل على العفو عنه.