responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 67

ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا [1]. و اعتبر في المنتهى [2] و التذكرة [3] الليالي، فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي [4]، و قد يفهم الإجماع من الكتابين، و لعلّه غير مراد، و لا دليل على الليلة الأولى. نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينهما من الليلتين.

ثمّ ما ذكرناه من الإجماع على أنّ الأقل ثلاثة متوالية مبني على أنّ من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة، و ما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الإرشاد لفخر الإسلام و الروض [5] و الهادي [6]، و ذلك للإجماع على أنّ أقل الحيض ثلاثة، و أقل الطهر عشرة، و لذا يحكم بدخول المتخلّل من النقاء بين ثلاثة متوالية و ما بعدها إلى العشرة في الحيض، و لكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين و دخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة، و يقولون: إنّ الثلاثة هنا حيضة واحدة، للإجماع و النصوص [7] على أنّ أقل الحيض ثلاثة، و لا دليل على التخصيص.

و أكثره عشرة أيام

بالإجماع و النصوص [8]، و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: «أنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان، و أدنى ما يكون منه ثلاثة» [9] يحمل على الغالب، لقلّة العشر.

و هي أقلّ الطهر عندنا، و للعامة قول بخمسة عشر، و بثلاثة عشر، و بتسعة عشر [10]. و لا حدّ لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية [11]، و ظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر [12]، و حمل على الغالب، و احتمل في البيان نظره إلى عدة


[1] الجامع للشرائع: ص 43.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 97 س 22.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 26 س 37.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 202.

[5] روض الجنان: ص 63 س 9 و 11.

[6] الهادي: ص 27 س 2 «مخطوط».

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 551 ب 10 من أبواب الحيض.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 553 ب 10 من أبواب الحيض ح 14.

[10] المجموع: ج 2 ص 382.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 6.

[12] الكافي في الفقه: ص 128.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست