responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 66

برؤيتها الدم و إن لزمها القضاء إذا لم تتوال الثلاثة، ثمّ المتبادر من الثلاثة و خصوصا المتوالية الكاملة، فيشترط وجوده فيها دائما و لو بحيث كلّما وضعت الكرسف تلوّن به، كما في المحرر [1] و الشرح [2]، و يعطيه ما في الكافي [3] و الغنية [4] من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي، و على الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة.

قال الشيخ في المبسوط: إذا رأت ساعة دما و ساعة طهرا كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعي ثلاثة أيام متواليات، و من يقول يضاف الثاني إلى الأوّل يقول تنتظر، فإن كان يتمّ ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكلّ حيضا، و إن لم يتمّ كان طهرا [5]. و في المنتهى أيضا: أنّه لو تناوب الدم و النقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي [6]، و كذا في الجامع [7].

و يحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر، لكونه المتبادر.

و حكم في التذكرة [8] و نهاية الإحكام [9] بأنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، و حكى في التذكرة الإجماع عليه. و قد لا ينافي أن يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلوّن.

و من المتأخّرين من اكتفى بالمسمّى في كلّ يوم، و هو مناسب للمشهور من عدم التشطير. و منهم من اعتبر وجوده في أوّل الأوّل و آخر الآخر و جزء من الثاني حتى يتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان.

و قال ابن سعيد: لو رأت يومين و نصفا و انقطع لم يكن حيضا، لأنّه لم يستمر


[1] المحرر لابن فهد الحلّي (الرسائل العشر): ص 140.

[2] جامع المقاصد: ج 1 ص 287.

[3] الكافي في الفقه: ص 128.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 488 س 9.

[5] المبسوط: ج 1 ص 67.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 108 س 11.

[7] الجامع للشرائع: ص 43.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 35 س 11.

[9] نهاية الإحكام: ج 1 ص 164.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست