responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 481

و لو معّك وجهه أي جبهته في التراب لم يجزئ و إن حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين إلّا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزئ المعك.

و هل يقدّم على التولية؟ وجهان، أقواهما التقديم، خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال.

و يجب أن ينزع خاتمه

و شبهه للضرب و للمسح على اليدين، لوجوب الاستيعاب، و إن تعذّر فكالجبيرة.

و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه

للأصل من غير معارض، فإنّما يجب مسح ظاهر الكفّين، و أوجبه الشافعي إن لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية، و استحبّه إن فرجها [1].

نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أوّلا و ثانيا، و للشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الاولى، و ثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية [2].


[1] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج 2 ص 331.

[2] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج 2 ص 331.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست