و لو معّك وجهه أي جبهته في التراب لم يجزئ و إن حصل النقل أو حكمه لوجوب حصوله بالكفين إلّا مع العذر المانع من ضرب الكفين أو مسحهما بالجبهة فيجزئ المعك.
و هل يقدّم على التولية؟ وجهان، أقواهما التقديم، خصوصا إذا كان الضرب على الأرض بمنزلة أخذ الماء لا من الأفعال.
و يجب أن ينزع خاتمه
و شبهه للضرب و للمسح على اليدين، لوجوب الاستيعاب، و إن تعذّر فكالجبيرة.
و لا يجب و لا يستحبّ أن يخلّل أصابعه
للأصل من غير معارض، فإنّما يجب مسح ظاهر الكفّين، و أوجبه الشافعي إن لم يفرج الأصابع في الضربة الثانية، و استحبّه إن فرجها [1].
نعم استحب الأصحاب التفريج عند الضرب أوّلا و ثانيا، و للشافعي فيه أقوال ثانيها المنع في الاولى، و ثالثها تخصيص الاستحباب بالثانية [2].
[1] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج 2 ص 331.
[2] فتح العزيز (بهامش المجموع): ج 2 ص 331.