responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 480

و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،

لتعلّق الأمر به، و في المنتهى: لا خلاف فيه عندنا [1]، و لذا لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ عندنا و إن كان باذنه، و للشافعيّة فيه وجهان [2].

و يجوز مع العجز بشرط تولّيه بنفسه النيّة كالمبدلين. قيل: و لو نويا كان أولى.

ثمّ إنّه يضرب بيدي العليل إن أمكن و يمسح بهما أعضاءه، و إلّا ضرب بيدي نفسه و مسح بهما أعضاءه، إلّا أن يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض و إمكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثمّ ضربهما على يدي العليل، ثمّ المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي:

يضرب الصحيح بيديه ثمّ يضرب بهما يدي العليل [3]. و في الذكرى: لم نقف على مأخذه [4]. قلت: المأخذ على ما فرضناه واضح.

و لو كان على وجهه أي جبهته تراب

فردده بالمسح لم يجزئ لانتفاء النقل و ما في حكمه، قال في المنتهى: و فيه احتمال [5]، و كأنّه مبني على أنّ الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه، و يحصل بالترديد، فإن وضع الكفّين على التراب كاف، و إن لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثمّ مسحها بالأعضاء و قد حصلا، لكنّه خلاف المعهود من الشارع.

و لو نقله إليه من سائر أعضائه بالكفّين بضربهما عليه ثمّ مسحهما بالوجه جاز، خلافا للتحرير [6] و التذكرة [7]، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض. و كذا لو كان على الجبهة فضرب عليها كفيه ثمّ مسح عليها بهما. و في التذكرة: إنّ الكلّ باطل عندنا [8].


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 148 س 13.

[2] المجموع: ج 2 ص 235.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 109 س 32.

[4] ذكري الشيعة: ص 109 س 33.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 148 س 23.

[6] تحرير الإحكام: ج 1 ص 22 س 11.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 س 16.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 64 س 16.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست