نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 480
و لا بدّ من المباشرة بنفسه كالمبدلين،
لتعلّق الأمر به، و في المنتهى: لا خلاف فيه عندنا [1]، و لذا لو يممه غيره مع القدرة لم يجزئ عندنا و إن كان باذنه، و للشافعيّة فيه وجهان [2].
و يجوز مع العجز بشرط تولّيه بنفسه النيّة كالمبدلين. قيل: و لو نويا كان أولى.
ثمّ إنّه يضرب بيدي العليل إن أمكن و يمسح بهما أعضاءه، و إلّا ضرب بيدي نفسه و مسح بهما أعضاءه، إلّا أن يفرض تعدد ضرب يدي العليل على الأرض و إمكان مسحهما بأعضائه فلا يبعد وجوب ضرب الصحيح يديه على الأرض، ثمّ ضربهما على يدي العليل، ثمّ المسح بيدي العليل على أعضائه كما قال أبو علي:
يضرب الصحيح بيديه ثمّ يضرب بهما يدي العليل [3]. و في الذكرى: لم نقف على مأخذه [4]. قلت: المأخذ على ما فرضناه واضح.
و لو كان على وجهه أي جبهته تراب
فردده بالمسح لم يجزئ لانتفاء النقل و ما في حكمه، قال في المنتهى: و فيه احتمال [5]، و كأنّه مبني على أنّ الواجب مسح الكفين الموضوعتين على الأرض بالوجه، و يحصل بالترديد، فإن وضع الكفّين على التراب كاف، و إن لم يكن على الأرض بل على أعضائه ثمّ مسحها بالأعضاء و قد حصلا، لكنّه خلاف المعهود من الشارع.
و لو نقله إليه من سائر أعضائه بالكفّين بضربهما عليه ثمّ مسحهما بالوجه جاز، خلافا للتحرير [6] و التذكرة [7]، لما عرفت من عدم لزوم ضربهما على الأرض. و كذا لو كان على الجبهة فضرب عليها كفيه ثمّ مسح عليها بهما. و في التذكرة: إنّ الكلّ باطل عندنا [8].