responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 477

المسحتين على الوجه و الكفين لا الضربتين على الأرض، و لما مر من خبر ليث عن الصادق (عليه السلام) [1].

و يحتمل أيضا تعلّق «مرّتين» بالقول، و لأنّ عمارا سأله (عليه السلام) عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم [2]. و هو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة، و في المسح على بعض الوجه و بعض اليدين.

و احتمل السيد في شرح الرسالة [3] و المحقّق في المعتبر [4] و الشهيد في الذكرى [5] استحباب ضربتين، و احتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول [6].

و في رسالة علي بن بابويه [7] و بعض نسخ أمالي ابنه الصدوق [8]: ثلاث ضربات، من غير فرق بين بدلي الوضوء و الغسل. و حكى في المقنع رواية [9]، و به ما مرّ من صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام) [10].

و في المعتبر: و هذه نادرة على انّا لا نمنعها جوازا [11].

و يجزئه في بدل الغسل ضربتان

كما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا، لمناسبة الخفيف الوضوء و الثقيل الغسل، و لخبر زرارة على ما في المعتبر [12]. و لم أظفر بخبر ينصّ على التفصيل غيره، مع أنّ متنه في التهذيب [13] و غيره ظاهر في التساوي. و لا بخبر ينصّ على وحدة الضربة، فإن


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6.

[3] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 108 س 24.

[4] المعتبر: ج 1 ص 388- 389.

[5] ذكري الشيعة: ص 108 س 24.

[6] ذكري الشيعة: ص 108 س 24.

[7] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 108 س 16.

[8] أمالي الصدوق: ص 515.

[9] المقنع: ص 9.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 5.

[11] المعتبر: ج 1 ص 388.

[12] المعتبر: ج 1 ص 388.

[13] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 210 ح 611.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست