نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 477
المسحتين على الوجه و الكفين لا الضربتين على الأرض، و لما مر من خبر ليث عن الصادق (عليه السلام)[1].
و يحتمل أيضا تعلّق «مرّتين» بالقول، و لأنّ عمارا سأله (عليه السلام) عن التيمم من الوضوء و الجنابة و من الحيض للنساء سواء؟ فقال: نعم [2]. و هو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة، و في المسح على بعض الوجه و بعض اليدين.
و احتمل السيد في شرح الرسالة [3] و المحقّق في المعتبر [4] و الشهيد في الذكرى [5] استحباب ضربتين، و احتمل الشهيد التخيير إن لم يكن فيه إحداث قول [6].
و في رسالة علي بن بابويه [7] و بعض نسخ أمالي ابنه الصدوق [8]: ثلاث ضربات، من غير فرق بين بدلي الوضوء و الغسل. و حكى في المقنع رواية [9]، و به ما مرّ من صحيح ابن مسلم عن الصادق (عليه السلام)[10].
و في المعتبر: و هذه نادرة على انّا لا نمنعها جوازا [11].
و يجزئه في بدل الغسل ضربتان
كما هو المشهور، حملا لما سمعته من الأخبار عليه جمعا، لمناسبة الخفيف الوضوء و الثقيل الغسل، و لخبر زرارة على ما في المعتبر [12]. و لم أظفر بخبر ينصّ على التفصيل غيره، مع أنّ متنه في التهذيب [13] و غيره ظاهر في التساوي. و لا بخبر ينصّ على وحدة الضربة، فإن
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 2.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 979 ب 12 من أبواب التيمم ح 6.