responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 476

و يجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة

وفاقا للأكثر، للأصل و إطلاق الآية [1] و عدة من الأخبار [2]، و خلو التيمّمات البيانية عن ضربة أخرى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة، و إن احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين، و احتملت الوحدة وحدة المسح أي مسح على كلّ من الوجه و الكفين مرة. و لخبر زرارة: سأل الباقر (عليه السلام) كيف التيمم؟ فقال: ضربة واحدة للوضوء و للغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثمّ تنفضهما مرة للوجه و مرة لليدين كذا في المعتبر [3].

و الذي في التهذيب و غيره قال (عليه السلام): هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين، ثمّ تنفضهما نفضة للوجه و مرة لليدين [4]. و هو و إن احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر.

و عن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه [5]، لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب. و يحتمل أن يكون معناه أنّه ضربة واحدة للوضوء و في الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره، و لإطلاق صحيح ابن مسلم: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه و اليدين [6].

و يحتمل مسحين: إحداهما للوجه، و الأخرى لليدين، و كون مرتين ظرفا للقول، أي قال: إنّه للوجه و اليدين لا لغيرهما، قال ذلك: مرّتين مرّتين، أي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين، أو أكد مرتين الأولى بالثانية. و لقول الرضا (عليه السلام) في صحيح إسماعيل الكندي: التيمم ضربة للوجه و ضربة للكفّين [7].

و يحتمل أن يكون في مقام بيان بدل الغسل، و أن تكون الضربتان بمعنى


[1] المائدة: 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 975 ب 11 من أبواب التيمم.

[3] المعتبر: ج 1 ص 388.

[4] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 210 ح 611.

[5] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 108 س 18.

[6] وسائل الشيعة: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 1.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 978 ب 12 من أبواب التيمم ح 3.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست