نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 457
لكن المفيد فسّره بالتراب، ثمّ حكم بأنّه إن كان في أرض صخر و أحجار ليس عليها تراب تيمم بها و لا إعادة عليه [1]. فيمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا، و أن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء و لا قضاء، و إنّما جعل عليه التيمّم على الحجر احتياطا.
و أمّا التيمم بالخزف و نحوه، فمنع منه أبو علي، و جعل في المعتبر أشبه [2]، لخروجه عن اسم الأرض، قال في التذكرة: و هو ممنوع [3]، و استشكله في المنتهى [4]، و الظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض.
و يكره
تيمم السبخ و هي الأرض المالحة النزازة. و الرمل كما في المبسوط [5] و النهاية [6] و المهذب [7] و السرائر [8] و الجامع [9] و كتب المحقق [10]، و لم يجزه أبو علي بالسبخ [11].
و في الجمهرة عن أبي عبيدة: انّ الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ و لا رمل [12]. و كأنّ السبخ في كلامه- بالفتح- يعني الملوحة التي تعلو السبخ- بالكسر- و كأنّ المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرّز عمّا ربّما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه، و يمكن أن يكون التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك.
و أمّا الرمل فلعلّه لاحتمال الخروج عن الصعيد، كما في الجمهرة [13].