responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 457

لكن المفيد فسّره بالتراب، ثمّ حكم بأنّه إن كان في أرض صخر و أحجار ليس عليها تراب تيمم بها و لا إعادة عليه [1]. فيمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا، و أن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء و لا قضاء، و إنّما جعل عليه التيمّم على الحجر احتياطا.

و أمّا التيمم بالخزف و نحوه، فمنع منه أبو علي، و جعل في المعتبر أشبه [2]، لخروجه عن اسم الأرض، قال في التذكرة: و هو ممنوع [3]، و استشكله في المنتهى [4]، و الظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض.

و يكره

تيمم السبخ و هي الأرض المالحة النزازة. و الرمل كما في المبسوط [5] و النهاية [6] و المهذب [7] و السرائر [8] و الجامع [9] و كتب المحقق [10]، و لم يجزه أبو علي بالسبخ [11].

و في الجمهرة عن أبي عبيدة: انّ الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ و لا رمل [12]. و كأنّ السبخ في كلامه- بالفتح- يعني الملوحة التي تعلو السبخ- بالكسر- و كأنّ المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرّز عمّا ربّما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه، و يمكن أن يكون التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك.

و أمّا الرمل فلعلّه لاحتمال الخروج عن الصعيد، كما في الجمهرة [13].

و يستحبّ من العوالي

لبعدها عن النجاسات، و زوالها عنها غالبا


[1] المقنعة: ص 59 و 60.

[2] المعتبر: ج 1 ص 375.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 54 س 11.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 141 س 21.

[5] المبسوط: ج 1 ص 32.

[6] النهاية و نكتها: ج 1 ص 263.

[7] المهذب: ج 1 ص 32.

[8] السرائر: ج 1 ص 137.

[9] الجامع للشرائع: ص 47.

[10] المعتبر: ج 1 ص 374، المختصر النافع: ص 16، شرائع الإسلام: ج 1 ص 48.

[11] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 374.

[12] جمهرة اللغة: ج 2 ص 272.

[13] جمهرة اللغة: ج 2 ص 272.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست