نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 456
تكن باقية- يعني حقيقة التراب- لم يكن التيمم بها مجزئا عند فقد التراب كالمعدن، و التالي بالطلب إجماعا، فكذا المقدم [1].
و هل الرخام كغيره؟ قطع به في المنتهى، و قال: و لم يذكره أصحابنا بالتنصيص [2]، و لم يجزه الحلبيان بغير التراب [3]، و حكي عن السيد [4] و أبي علي [5] لكون الصعيد هو التراب، كما في المجمل و المفصل و المقاييس [6] و الديوان [7] و شمس العلوم، و نظام الغريب، و الزينة لأبي حاتم، و حكي عن الأصمعي [8].
و لأنّ الظاهر عود ضمير «منه» في الآية على الصعيد، و لكن في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) أي من ذلك التيمم [9]، و يحتمل المتيمّم به. و لما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا [10]. و تردد الفاضلان في النافع [11] و النهاية [12].
و اشترط [13] الاضطرار في التيمم بالحجر في المقنعة [14] و الوسيلة [15] و السرائر [16] و المراسم [17] و الجامع [18] و ظاهر النهاية [19]، فيحتمل ما مرّ من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الإمكان، لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد.