responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 456

تكن باقية- يعني حقيقة التراب- لم يكن التيمم بها مجزئا عند فقد التراب كالمعدن، و التالي بالطلب إجماعا، فكذا المقدم [1].

و هل الرخام كغيره؟ قطع به في المنتهى، و قال: و لم يذكره أصحابنا بالتنصيص [2]، و لم يجزه الحلبيان بغير التراب [3]، و حكي عن السيد [4] و أبي علي [5] لكون الصعيد هو التراب، كما في المجمل و المفصل و المقاييس [6] و الديوان [7] و شمس العلوم، و نظام الغريب، و الزينة لأبي حاتم، و حكي عن الأصمعي [8].

و لأنّ الظاهر عود ضمير «منه» في الآية على الصعيد، و لكن في صحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) أي من ذلك التيمم [9]، و يحتمل المتيمّم به. و لما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا [10]. و تردد الفاضلان في النافع [11] و النهاية [12].

و اشترط [13] الاضطرار في التيمم بالحجر في المقنعة [14] و الوسيلة [15] و السرائر [16] و المراسم [17] و الجامع [18] و ظاهر النهاية [19]، فيحتمل ما مرّ من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الإمكان، لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد.


[1] مختلف الشيعة: ج 1 ص 421.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 141 س 20.

[3] الكافي في الفقه: ص 136، الغنية (الجوامع الفقهية): ص 490 س 23.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 372.

[5] مختلف الشيعة: ج 1 ص 420.

[6] معجم مقاييس اللغة: ج 3 ص 287 (مادة صعد).

[7] الديوان ج 1 ص 403 باب فعيل.

[8] معجم مقاييس اللغة: ج 3 ص 287 (مادة صعد).

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 980 ب 13 من أبواب التيمم ح 1.

[10] السنن الكبرى: ج 1 ص 213.

[11] المختصر النافع: ص 16.

[12] نهاية الإحكام: ج 1 ص 198.

[13] في س و م: «و اشتراط».

[14] المقنعة: ص 60.

[15] الوسيلة: ص 71.

[16] السرائر: ج 1 ص 137.

[17] المراسم: ص 53.

[18] الجامع للشرائع: ص 47.

[19] النهاية و نكتها: ج 1 ص 262.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست