نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 450
و لا الرماد إجماعا كما في المنتهى [1] لذلك، و قد سئل علي (عليه السلام) عنه في خبر السكوني فقال: لا، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر [2].
و لو احترق التراب حتى صار رمادا خارجا عن اسم الأرض لم يتيمم به وفاقا للتذكرة [3]. و في نهاية الإحكام: الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر [4]، و كأنّه مبني على عدم خروجه عن اسم الأرض.
و لا النبات المنسحق كالأشنان و الدقيق إجماعا، و خبر عبيد بن زرارة سأل الصادق (عليه السلام) عن الدقيق يتوضّأ به، فقال: لا بأس بأن يتوضّأ به و ينتفع به [5]، فلعلّه بمعنى التنظيف [6] و التطهّر من الدرن كما قاله الشيخ [7].
و لمّا اشترط كونه ترابا أو حجرا أو مدرا كأن لا يجوز بالوحل و هو الطين الرقيق اختيارا و إن لم يخرج من الأرض، و ظاهرهم الاتفاق عليه، و الأخبار تنطق به.
أمّا الأرض الندية فيجوز بها اتفاقا كما يظهر من التذكرة [8]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر رفاعة: إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من اللّه عز و جل [9].
و لمّا اشترطت طهارة الأرض كأن لا يجوز التيمم بالتراب أو الحجر النجس أو الممتزج به و إن قل.
و لمّا اشترط الخلوص كأن لا يجوز بالتراب الممتزج بما منع