responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 449

الفصل الثاني فيما يتيمّم به

و يشترط

بالإجماع و النصوص من الكتاب و السنة كونه أرضا و جوزه مالك بالنبات [1]، و أبو حنيفة بالثلج أيضا [2]. إمّا ترابا أو حجرا أو مدرا و هو التراب المتماسك كاللبن، لدخول الجميع في الأرض و الصعيد، و سيأتي. و لا نعرف في المدر خلافا و إن لم يذكره الأكثر.

و يشترط كونه طاهرا اتفاقا، و إلّا لم يكن طيبا، و من العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة. و كونه خالصا حقيقة أو عرفا.

و يشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح و المأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال و المغصوب المحبوس فيه و إن لم يوجد إلّا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمكن، و لم يضر به كما مر [3] في الماء.

و إذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن [4] في نحو الكحل و الزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها.


[1] كفاية الأخيار: ج 1 ص 35.

[2] المجموع: ج 2 ص 213.

[3] ليس في س و ك و م.

[4] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 372.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست