نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 449
الفصل الثاني فيما يتيمّم به
و يشترط
بالإجماع و النصوص من الكتاب و السنة كونه أرضا و جوزه مالك بالنبات [1]، و أبو حنيفة بالثلج أيضا [2]. إمّا ترابا أو حجرا أو مدرا و هو التراب المتماسك كاللبن، لدخول الجميع في الأرض و الصعيد، و سيأتي. و لا نعرف في المدر خلافا و إن لم يذكره الأكثر.
و يشترط كونه طاهرا اتفاقا، و إلّا لم يكن طيبا، و من العامة من اعتبر عدم تغيره بالنجاسة. و كونه خالصا حقيقة أو عرفا.
و يشترط كونه مملوكا أو في حكمه من المباح و المأذون صريحا أو فحوى أو بشهادة الحال و المغصوب المحبوس فيه و إن لم يوجد إلّا بعوض وجب الشراء، أو الاستئجار بما أمكن، و لم يضر به كما مر [3] في الماء.
و إذا اشترط كونه أرضا فلا يجوز التيمم بالمعادن لخروجها عن اسمها، خلافا للحسن [4] في نحو الكحل و الزرنيخ الكائنين من الأرض بناء على عدم الخروج عنها.