responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 406

ماتت و مات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان [1] و جماعة، و في الخلاف الإجماع عليه [2].

و في التهذيب الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم عن يونس سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثمّ ماتت و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): يدفن معها [3].

و نسبه المحقق في النافع إلى القيل [4]، و حكى في شرحه الاستدلال بالخبر، و اعترض بضعفه سندا و دلالة، ثم قال: الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، و إخراجه مع موتها غير جائز، فتعيّن دفنها معه، و قد يمنع عدم جواز إخراجه، إذ لا حرمة للكافرة [5]. لكن في المنتهى:

و شق بطن الأم لإخراجه هتك لحرمة الميت، و ان كان ذميا لغرض ضعيف [6]، و ليس ببعيد، و قد يكون هتكا لحرمة الولد.

و هل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح؟ ظاهر الشيخ [7] و ابن إدريس [8] ذلك و كلام المفيد [9] و الفاضلين [10] مطلق.

و هل الحمل من زنا المسلم كذلك؟ إطلاقهم يقتضيه، و دليلهم ينفيه إلّا الإجماع إن ثبت مطلقا، لاختصاص الخبر بجارية المسلم [11]، و الاحترام إنّما هو لتبعية المسلم، و لا تبعية إذا كان من زنا، مع احتمالها تغليبا للإسلام، لعموم كلّ مولود يولد على الفطرة [12].


[1] المقنعة: ص 85، النهاية و نكتها: ج 1 ص 255.

[2] الخلاف: ج 1 ص 729 المسألة 557.

[3] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 334 ح 148.

[4] المختصر النافع: ص 14.

[5] المعتبر: ج 1 ص 292.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 464 س 28.

[7] النهاية و نكتها: ج 1 ص 255.

[8] السرائر: ج 1 ص 168.

[9] المقنعة: ص 85.

[10] المعتبر: ج 1 ص 292، منتهى المطلب: ج 1 ص 464 س 27.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 866 ب 39 من أبواب الدفن ح 2.

[12] عوالي اللآلي: ج 1 ص 35 ح 18.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست