نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 406
ماتت و مات ولدها في بطنها في مقابر المسلمين احتراما لولدها ذكره الشيخان [1] و جماعة، و في الخلاف الإجماع عليه [2].
و في التهذيب الاستدلال عليه بخبر أحمد بن أشيم عن يونس سأل الرضا (عليه السلام) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ثمّ ماتت و الولد في بطنها و مات الولد أ يدفن معها على النصرانية أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب (عليه السلام): يدفن معها [3].
و نسبه المحقق في النافع إلى القيل [4]، و حكى في شرحه الاستدلال بالخبر، و اعترض بضعفه سندا و دلالة، ثم قال: الوجه أنّ الولد لمّا كان محكوما له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة، و إخراجه مع موتها غير جائز، فتعيّن دفنها معه، و قد يمنع عدم جواز إخراجه، إذ لا حرمة للكافرة [5]. لكن في المنتهى:
و شق بطن الأم لإخراجه هتك لحرمة الميت، و ان كان ذميا لغرض ضعيف [6]، و ليس ببعيد، و قد يكون هتكا لحرمة الولد.
و هل يشترط في هذا الاستثناء موت الولد بعد ولوج الروح؟ ظاهر الشيخ [7] و ابن إدريس [8] ذلك و كلام المفيد [9] و الفاضلين [10] مطلق.
و هل الحمل من زنا المسلم كذلك؟ إطلاقهم يقتضيه، و دليلهم ينفيه إلّا الإجماع إن ثبت مطلقا، لاختصاص الخبر بجارية المسلم [11]، و الاحترام إنّما هو لتبعية المسلم، و لا تبعية إذا كان من زنا، مع احتمالها تغليبا للإسلام، لعموم كلّ مولود يولد على الفطرة [12].