نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 405
خابية يثقل بشيء و أيهما فعل فهو بعد غسله و الصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي علي لأنه دفنه و قال أحمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين و قال الشافعي يجعل بين لوحين و يطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا إن كان بالقرب من المسلمين و إلا فالتثقيل و فيه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم و كذا إذا خيف على الميت من العدو إحراقه ثقل و ألقي في الماء كما في المنتهى لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد إلا أوقرتموه حديدا و ألقيتموه في الفرات
و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم
من الكفار و أولادهم بإجماع العلماء كما في التذكرة و نهاية الأحكام و الذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم و لو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف عليهم قال الشهيد لو دفن نبش إن كان في الوقف و لا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له و لو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين و لأنه كالمدفون في الأرض المغصوبة انتهى و عندي الأحوط إجراء غير الإمامية مجرى الكفار و الحرمة عامة لجميع الكفار إلا إذا اختلطوا بالمسلمين و اشتبهوا إلا الذمية الحامل من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 405