responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 405

خابية يثقل بشيء و أيهما فعل فهو بعد غسله و الصلاة عليه ثم يلقى في البحر مستقبلا للقبلة كما في الذكرى وفاقا لأبي علي لأنه دفنه و قال أحمد يتربص به توقعا للتمكن من البر يوما أو يومين و قال الشافعي يجعل بين لوحين و يطرح ليأخذه المسلمون فيدفنوه قال المزني هذا إن كان بالقرب من المسلمين و إلا فالتثقيل و فيه تعريض لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم و كذا إذا خيف على الميت من العدو إحراقه ثقل و ألقي في الماء كما في المنتهى لقول الصادق ع في خبر سليمان بن خالد في عمه زيد إلا أوقرتموه حديدا و ألقيتموه في الفرات

و لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم

من الكفار و أولادهم بإجماع العلماء كما في التذكرة و نهاية الأحكام و الذكرى لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم و لو كانت مسبلة فقبرهم غير الموقوف عليهم قال الشهيد لو دفن نبش إن كان في الوقف و لا يبالي بالمثلة فإنه لا حرمة له و لو كان في غيره أمكن صرفا للأذى عن المسلمين و لأنه كالمدفون في الأرض المغصوبة انتهى و عندي الأحوط إجراء غير الإمامية مجرى الكفار و الحرمة عامة لجميع الكفار إلا إذا اختلطوا بالمسلمين و اشتبهوا إلا الذمية الحامل من مسلم بنكاح أو ملك أو شبهة فإنها تدفن إذا

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست