responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 402

تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ثمّ احتمل التحديد بثلاثة أيام [1]، لأنّ في الأخبار أن يصنع للميّت للمأتم أو لأهله طعام ثلاثة أيام [2]. إيماء إليه. و كذا في قول الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيام إلّا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها [3].

و في الكافي: من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام [4]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: ليس التعزية إلّا عند القبر [5]. و هو مع التسليم، يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك.

و في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا [6]. قال في المختلف: و استحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس، لتغاير محل الفعلين [7].

و قال ابن إدريس: لم يذهب احد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، و لا وضعه في كتابه، و إنّما هذا من فروع المخالفين و تخريجاتهم، و أيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء اخوانه، و الدعاء لهم، و التسليم عليهم، و استجلاب الثواب لهم في لقائه و عزائه [8]؟!.

و أجاب المحقّق بأنّ الاجتماع و التزاور و إن استحبّ لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة [9]، و الشيخ استدلّ بالإجماع [10]، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتّخاذه مخالفة لسنّة السلف، لكن لا يبلغ الحرمة.

و المصنف في المختلف بمنافاته الصبر و الرضا بقضائه تعالى [11].


[1] ذكري الشيعة: ص 70 س 16.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 888، ب 67 من أبواب الدفن.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 914 ب 82 من أبواب الدفن.

[4] الكافي في الفقه: ص 240.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 873 ب 48 من أبواب الدفن ح 2.

[6] المبسوط: ج 1 ص 189.

[7] مختلف الشيعة: ج 2 ص 321.

[8] السرائر: ج 1 ص 173.

[9] المعتبر: ج 1 ص 344.

[10] المبسوط: ج 1 ص 189.

[11] المختلف: ج 2 ص 320.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست