نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 402
تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى، ثمّ احتمل التحديد بثلاثة أيام [1]، لأنّ في الأخبار أن يصنع للميّت للمأتم أو لأهله طعام ثلاثة أيام [2]. إيماء إليه. و كذا في قول الصادق (عليه السلام): ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيام إلّا المرأة على زوجها حتى تقضي عدتها [3].
و في الكافي: من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيام [4]. و قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: ليس التعزية إلّا عند القبر [5]. و هو مع التسليم، يحتمل الحصر بالنسبة إلى ما قبل ذلك.
و في المبسوط: يكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا [6]. قال في المختلف: و استحباب التعزية لا يستلزم استحباب الجلوس، لتغاير محل الفعلين [7].
و قال ابن إدريس: لم يذهب احد من أصحابنا المصنفين إلى ذلك، و لا وضعه في كتابه، و إنّما هذا من فروع المخالفين و تخريجاتهم، و أيّ كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء اخوانه، و الدعاء لهم، و التسليم عليهم، و استجلاب الثواب لهم في لقائه و عزائه [8]؟!.
و أجاب المحقّق بأنّ الاجتماع و التزاور و إن استحبّ لكن لخصوص هذه الجهة يفتقر إلى الدلالة [9]، و الشيخ استدلّ بالإجماع [10]، إذ لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمة الجلوس لذلك، فاتّخاذه مخالفة لسنّة السلف، لكن لا يبلغ الحرمة.
و المصنف في المختلف بمنافاته الصبر و الرضا بقضائه تعالى [11].