نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 392
الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: لكلّ شيء باب و باب القبر ممّا يلي الرجلين [1].
و قال أبو علي: في المرأة أنّه يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا و للبعد عن العورة [2]، و يدفعه إطلاق النصّ.
و منها: إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب
أي صبّه في القبر بظهور الأكف لمرسل محمد بن الأصبغ عن أبي الحسن (عليه السلام): أنّه رأى يحثو التراب على القبر بظهر كفيه [3]. و دلالته بعد التسليم ضعيفة، لكن الأكثر قطعوا به.
و في الفقيه [4] و الهداية [5] و الاقتصاد [6] و السرائر [7] و الإصباح [8] و المنتهى [9] استحباب ثلاث حثيات، لأنّ محمد بن مسلم: رأى أبا جعفر (عليه السلام) في جنازة رجل من أصحابنا يحثو عليه ممّا يلي رأسه ثلاثا بكفه [10]. و داود بن النعمان: رأى أبا الحسن (عليه السلام) يحثو عليه التراب ثلاث مرات بيده [11]. و في حسن بن أذينة قال:
رأيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثمّ يطرحه و لا يزيد على ثلاثة أكفّ [12]. و ظاهره الطرح بباطن الكف.
و في الذكرى: أقلّه ثلاث حثيات باليدين جميعا، لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله)[13].
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 849 ب 22 من أبواب الدفن ح 6.