responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 391

بسم اللّه و باللّه، و في سبيل اللّه، و على ملة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و اقرأ آية الكرسي [1].

و منها: شرج اللبن

أي نضدها على لحده لئلّا يصل إليه التراب، قال في المنتهى: و لا نعلم فيه خلافا [2]. قال الراوندي: عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس، و إن زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر إسحاق [3]، لأنّه أبلغ في منع التراب من الدخول، و قد ذكره المصنف في المنتهى [4] و التذكرة [5] و النهاية [6] كالمحقّق في المعتبر [7].

و أسند الصدوق في العلل عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة و يسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده، و سوّى عليه اللبن و جعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلمّا إن فرغ و حثا التراب عليه و سوّى قبره، قال (صلّى اللّه عليه و آله): إنّي لأعلم أنّه سيبلى و يصل إليه البلى، و لكن اللّه عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه [8].

و يجوز مكان اللبن ما يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية [9] و المهذب [10] و المنتهى [11] كالحجر و الخشب و القصب، قال في المنتهى: إلّا أن اللبن أولى من ذلك كلّه، لأنّه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال.

و منها: الخروج من قبل رجلي القبر

لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر السكوني: من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرجلين [12]. و قول


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 6.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 461 س 34.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 847 ب 21 من أبواب الدفن ح 6.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 461 س 33.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 55 س 8.

[6] نهاية الإحكام: ج 2 ص 277.

[7] المعتبر: ج 1 ص 299.

[8] علل الشرائع: ج 1 ص 310 ح 4.

[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 18.

[10] المهذّب: ج 1 ص 63.

[11] منتهى المطلب: ج 1 ص 461 س 34.

[12] وسائل الشيعة: ج 2 ص 850 ب 23 من أبواب الدفن ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست