نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 391
بسم اللّه و باللّه، و في سبيل اللّه، و على ملة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) و اقرأ آية الكرسي [1].
و منها: شرج اللبن
أي نضدها على لحده لئلّا يصل إليه التراب، قال في المنتهى: و لا نعلم فيه خلافا [2]. قال الراوندي: عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس، و إن زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر إسحاق [3]، لأنّه أبلغ في منع التراب من الدخول، و قد ذكره المصنف في المنتهى [4] و التذكرة [5] و النهاية [6] كالمحقّق في المعتبر [7].
و أسند الصدوق في العلل عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ مرة و يسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده، و سوّى عليه اللبن و جعل يقول: ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن، فلمّا إن فرغ و حثا التراب عليه و سوّى قبره، قال (صلّى اللّه عليه و آله): إنّي لأعلم أنّه سيبلى و يصل إليه البلى، و لكن اللّه عز و جل يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه [8].
و يجوز مكان اللبن ما يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية [9] و المهذب [10] و المنتهى [11] كالحجر و الخشب و القصب، قال في المنتهى: إلّا أن اللبن أولى من ذلك كلّه، لأنّه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال.
و منها: الخروج من قبل رجلي القبر
لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) في خبر السكوني: من دخل القبر فلا يخرج منه إلّا من قبل الرجلين [12]. و قول
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 844 ب 20 من أبواب الدفن ح 6.