responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 363

للكراهية على مصلّي واحد، و استدل بالإجماع، و الأخبار، و كأنّه أقوى وفاقا للشهيد [1]، نظرا إلى صلاة الصحابة عليه (صلّى اللّه عليه و آله) و إلى الأصل، و قول الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: الميت يصلّى عليه ما لم يوار بالتراب و إن كان قد صلّي عليه [2].

و ليونس بن يعقوب: إن أدركتها قبل أن تدفن، فإن شئت فصلّ عليها [3].

و قول الباقر (عليه السلام) في خبر جابر: أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى على جنازة امرأة من بني النجار فوجد الحفرة لم يمكنوا فوضع الجنازة فلم يجيء قوم إلّا قال لهم:

صلّوا عليها [4]. و إطلاق الأخبار بالصلاة على القبر لمن فاتته، و ضعف خبري إسحاق و وهب، و احتمال ما مرّ، و عدم استحقاق الميت لتكرير الصلاة عليه، لدلالة أخباره على اختصاصه بمزيد فضل أو سألوه (صلّى اللّه عليه و آله): إعادة الصلاة كما في خبر الحسين بن علوان [5].

و تردد في المنتهى في كراهية صلاة من لم يصل بعد صلاة غيره [6]، و استظهر الشهيد من الأكثر اختصاص الكراهية بمصلّي واحد، لتصريحهم بجواز صلاة من فاتته على القبر مع ظهور كلامهم فيمن صلّى عليه، قال: إلّا أن يريدوا الكراهية قبل الدفن [7]. قلت: الجواز لا ينافي الكراهية.

و في نهاية الإحكام: لا يصلّى على المدفون إذا كان قد صلّي عليه قبل دفنه عند جميع علمائنا [8]. فإن أراد نفي الجواز فقد نزل كلام الأصحاب على المدفون الذي لم يصل عليه أحد، و فيه بعد عن عباراتهم.


[1] البيان: ص 29.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 781 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19.

[3] المصدر السابق ح 20.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 782 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 22.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 780 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 13.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 449 س 31.

[7] ذكري الشيعة: ص 55 س 29.

[8] نهاية الإحكام: ج 2 ص 253.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست