responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 362

و الغنية [1] و المهذب [2] و النافع [3] و الشرائع [4]، لخبري إسحاق بن عمار و وهب ابن وهب عن الصادق (عليه السلام): أنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) صلّى على جنازة فلمّا فرغ جاء قوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها، فقال: لا يصلّى على جنازة مرتين و لكن ادعوا له [5].

و كذا ما في قرب الاسناد للحميري عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عنه (عليه السلام) و فيه: أنهم كلموه (صلّى اللّه عليه و آله) أن يعيد الصلاة عليها [6]. و يحتمل نفي الوجوب و الخوف على الميت، و لمنافاته المبادرة إلى الدفن المأمور بها، و لسقوط الفرض بواحدة، و لا يتطوّع بالصلاة على الميت.

و لذا لا يكرّرها مصلّي واحد، كذا في نهاية الإحكام [7] و التذكرة و فيها بعد استقراب الكراهة مطلقا: أنّ الوجه التفصيل، فإن خيف على الميت ظهور حادثة به كره تكرار الصلاة و إلّا فلا [8].

و كرهها ابن إدريس [9] جماعة خاصّة، لأنّ الصحابة صلّوا على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) فرادى، كما في إعلام الورى بأعلام الهدى للطبرسي عن كتاب أبان بن عثمان أنّه حدّث عن أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): إنّ عليا (عليه السلام) قال: إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) إمامنا حيا و ميتا فدخل عليه عشرة عشرة و صلّوا عليه يوم الاثنين، و ليلة الثلاثاء حتى الصباح، و يوم الثلاثاء حتى صلّى عليه كبيرهم و صغيرهم و ذكرهم و أنثاهم و ضواحي المدينة بغير امام [10].

و في الخلاف: من صلّى على جنازة يكره له أن يصلّي عليها ثانيا، و من فاتته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوما و ليلة، و روي ثلاثة أيام [11]. و هو قصر


[1] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 502 س 13.

[2] المهذب: ج 1 ص 132.

[3] المختصر النافع: ص 41.

[4] شرائع الإسلام: ج 1 ص 107.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 782 ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 24.

[6] قرب الاسناد: ص 43.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 269.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 51 س 11 و 14.

[9] السرائر: ج 1 ص 360.

[10] أعلام الورى: ص 144.

[11] الخلاف: ج 1 ص 726 المسألة 548.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست