نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 361
الرضا (عليه السلام) في خبر علي بن سويد: تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب [1].
و في المنتهى تجويز قراءتها [2]، لاشتمالها على الشهادة، يعني قوله: إياك نعبد، و كرهها الشيخ في الخلاف و حكى الإجماع عليه [3]، و يجوز إرادته الإجماع على عدم الوجوب.
و احتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه قال:
و يمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، و الأخبار خالية عن النهي و غايتها النفي، و كذا كلام الأصحاب، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك، و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية، و نحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها [4] انتهى.
و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،
للأصل و الإجماع و الأخبار، و ما اشتمل منها عليه محمول على التقية و قال أبو علي: و لا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه [5].
و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة
جماعة و فرادى، من مصلّي واحد و متعدد، كما يقتضيه إطلاقه هنا و في الإرشاد [6]، و صريحه في النهاية [7] و التذكرة [8] و دليله في التحرير [9] و المختلف [10]، و إطلاق المبسوط [11] و النهاية [12].
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 783 ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.