responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 361

الرضا (عليه السلام) في خبر علي بن سويد: تقرأ في الأولى بأمّ الكتاب [1].

و في المنتهى تجويز قراءتها [2]، لاشتمالها على الشهادة، يعني قوله: إياك نعبد، و كرهها الشيخ في الخلاف و حكى الإجماع عليه [3]، و يجوز إرادته الإجماع على عدم الوجوب.

و احتمل الشهيد استناده في الكراهية إلى أنّه تكلّف ما لم يثبت شرعه قال:

و يمكن أن يقال بعدم الكراهية، لأنّ القرآن في نفسه حسن ما لم يثبت النهي عنه، و الأخبار خالية عن النهي و غايتها النفي، و كذا كلام الأصحاب، لكن الشيخ نقل الإجماع بعد ذلك، و قد يفهم منه الإجماع على الكراهية، و نحن فلم نر أحدا ذكر الكراهية فضلا عن الإجماع عليها [4] انتهى.

و لا تسليم فيها عندنا وجوبا و لا استحبابا،

للأصل و الإجماع و الأخبار، و ما اشتمل منها عليه محمول على التقية و قال أبو علي: و لا استحب التسليم فيها، فإن سلم الإمام فواحدة عن يمينه [5].

و يكره تكرارها على الجنازة الواحدة

جماعة و فرادى، من مصلّي واحد و متعدد، كما يقتضيه إطلاقه هنا و في الإرشاد [6]، و صريحه في النهاية [7] و التذكرة [8] و دليله في التحرير [9] و المختلف [10]، و إطلاق المبسوط [11] و النهاية [12].


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 783 ب 7 من أبواب صلاة الجنازة ح 5.

[2] منتهى المطلب: ج 1 ص 452 س 28.

[3] الخلاف: ج 1 ص 723 المسألة 542.

[4] ذكري الشيعة: ص 60 س 33.

[5] نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج 2 ص 298.

[6] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 262.

[7] نهاية الإحكام: ج 2 ص 269.

[8] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 51 س 10.

[9] تحرير الأحكام: ج 1 ص 19 س 23.

[10] مختلف الشيعة: ج 2 ص 301.

[11] المبسوط: ج 1 ص 185.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 385.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست