نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 258
لكيفيّاتها، و احتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب، بل ظهوره.
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه
للأخبار [1]، و افتقاره إلى النيّة، أو توقّف طهارته على الأغسال الثلاثة المعهودة مع وجود الخليطين بالترتيب، و مع التعذّر على أغسال ثلاثة.
و لو قال سلّار بعدم وجوب النيّة، أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظيفه، كالثوب تلقيه الريح في الماء. و كذا لو نوى غسله و هو في الماء أجزأ عنده.
ج: لو خرجت من الميّت نجاسة
من سبيليه، أو من غيرهما بعد الغسل أي غسل من الثلاثة، أو في أثنائه لم يعد وفاقا للمشهور للأصل، و الأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في خبر روح بن عبد الرحيم: إن بدا من الميت شيء بعد غسله، فاغسل الذي بدا منه و لا تعد الغسل [2].
و أوجب الحسن إعادته [3]، فإن أراد الخارج من السبيلين في الأثناء فلعلّه لكونه كغسل الجنابة، أو نفسه و هو ينتقض بالحدث.
و في الذكرى: و يتخرج- من كونه كغسل الجنابة أو نفس غسل الجنابة- الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الأثناء، و الرواية ظاهرها أنّه بعد كمال غسله [4].
و لا وجب الوضوء كما قاله بعض العامّة [5] لمثل ذلك بل تغسل عنه النجاسة حسب، و غسلها واجب في ظاهر الأخبار و الفتاوى.
و لو خرجت النجاسة بعد التكفين لم يجب إعادة الغسل في قول أهل العلم
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 677 ب 48 من أبواب الاحتضار ح 3، و ص 687 و 688 ب 4 من أبواب غسل الميت ح 1 و 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 723 ب 32 من أبواب غسل الميت ح 1.