responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 257

و نصّ ابنا حمزة [1] و سعيد على حرمتهما [2]، و في المقنعة [3] و المبسوط [4] و الخلاف: عدم جواز قصّ الظفر مع نقل الإجماع عليه في الأخير [5]، و كذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا [6].

و يحتمل شدة الكراهيّة، و يؤيّده النصّ عليها في الخلاف بعد ذلك، و نقل الإجماع عليها، و فيه أيضا الإجماع على أنّه لا يجوز تسريح لحيته [7].

فروع ثلاثة:

أ: الدلك ليس بواجب

عندنا، و لا إمرار اليد على جسده و إن استحبّا إن لم يخف استظهارا، و لأمر الصادق (عليه السلام) بالإمرار في خبر عمّار [8]، و بالدلك في خبر معاوية بن عمّار [9].

بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن كسائر الأغسال للأصل. و إن خيف سقوط شيء منه- لكونه مجدورا أو محترقا أو نحوهما- اكتفى بالصبّ وجوبا.

و الأقرب سقوط الترتيب بين الأعضاء مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها، لا في القليل لتنجسه بملاقاته، و إن لم يشترط [10] الإطلاق في الأوّلين لم يشترط الكثرة فيهما.

و وجه القرب التشبيه بغسل الجنابة و الأصل.

و الأقوى العدم للأصل، و الاحتياط، و ظواهر الفتاوى، و الأخبار المفصّلة


[1] الوسيلة: ص 65.

[2] الجامع للشرائع: ص 51.

[3] المقنعة: ص 82.

[4] المبسوط: ج 1 ص 181.

[5] الخلاف: ج 1 ص 695 المسألة 478.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 431 س 3.

[7] الخلاف: ج 1 ص 696 المسألة 481.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 684 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 10.

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 683 ب 2 من أبواب غسل الميت ح 8.

[10] في ص و ك: يشترط.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست