نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 257
و نصّ ابنا حمزة [1] و سعيد على حرمتهما [2]، و في المقنعة [3] و المبسوط [4] و الخلاف: عدم جواز قصّ الظفر مع نقل الإجماع عليه في الأخير [5]، و كذا في المنتهى منسوبا إلى علمائنا [6].
و يحتمل شدة الكراهيّة، و يؤيّده النصّ عليها في الخلاف بعد ذلك، و نقل الإجماع عليها، و فيه أيضا الإجماع على أنّه لا يجوز تسريح لحيته [7].
فروع ثلاثة:
أ: الدلك ليس بواجب
عندنا، و لا إمرار اليد على جسده و إن استحبّا إن لم يخف استظهارا، و لأمر الصادق (عليه السلام) بالإمرار في خبر عمّار [8]، و بالدلك في خبر معاوية بن عمّار [9].
بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن كسائر الأغسال للأصل. و إن خيف سقوط شيء منه- لكونه مجدورا أو محترقا أو نحوهما- اكتفى بالصبّ وجوبا.
و الأقرب سقوط الترتيب بين الأعضاء مع غمسه في الكثير في أغساله الثلاثة أو بعضها، لا في القليل لتنجسه بملاقاته، و إن لم يشترط [10] الإطلاق في الأوّلين لم يشترط الكثرة فيهما.
و وجه القرب التشبيه بغسل الجنابة و الأصل.
و الأقوى العدم للأصل، و الاحتياط، و ظواهر الفتاوى، و الأخبار المفصّلة