responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 25

و المنتهى [1] و التحرير [2] استحبابه بصاع أو أكثر، و في النهاية جواز الأكثر [3].

قال الشهيد: و الظاهر أنّه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهيّ عنه [4].

قلت: و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر حريز: إنّ للّه ملكا يكتب سرف الوضوء [5]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الوضوء مد و الغسل صاع، و سيأتي أقوام يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي [6].

و الظاهر أنّ غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين [7]، لقول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير:

إنّه (صلّى اللّه عليه و آله) اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها [8]، الخبر.

و يستحب إمرار اليد على الجسد،

و تخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار، و عند مالك: يجب الدلك [9].

و لا يجب عندنا، للأصل، و الإجماع كما في الخلاف [10] و التذكرة [11] و ظاهر المعتبر [12] و المنتهى [13]، و إطلاق النصوص، و قول الصادق (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده [14].

و يستحبّ الاستبراء للرجل المنزل

و محتمله كما في البيان


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 86 س 2.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 13 س 4.

[3] النهاية و نكتها: ج 1 ص 231.

[4] ذكري الشيعة: ص 105 س 13.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 340 ب 52 من أبواب الوضوء ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 6.

[7] منتهى المطلب: ج 2 ص 86 س 23.

[8] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 و ص 512 ب 32 من أبواب الجنابة ح 5 و ح 4.

[9] فتح العزيز بهامش المجموع: ج 2 ص 185.

[10] الخلاف: ج 1 ص 127 المسألة 71.

[11] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

[12] المعتبر: ح 1 ص 185.

[13] منتهى المطلب: ج 1 ص 85 س 27.

[14] وسائل الشيعة: ج 1 ص 503 ب 26 من أبواب الجنابة ح 5.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست