نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 25
و المنتهى [1] و التحرير [2] استحبابه بصاع أو أكثر، و في النهاية جواز الأكثر [3].
قال الشهيد: و الظاهر أنّه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنهيّ عنه [4].
قلت: و يؤيّده قول الصادق (عليه السلام) في خبر حريز: إنّ للّه ملكا يكتب سرف الوضوء [5]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله): الوضوء مد و الغسل صاع، و سيأتي أقوام يستقلّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي [6].
و الظاهر أنّ غسل الفرج من الصاع كما في المنتهى مع زيادة غسل الذراعين [7]، لقول الصادقين (عليهما السلام) في صحيح زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير:
إنّه (صلّى اللّه عليه و آله) اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد من من إناء واحد، قالا: بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها و أنقى فرجه، ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها [8]، الخبر.
و يستحب إمرار اليد على الجسد،
و تخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار، و عند مالك: يجب الدلك [9].
و لا يجب عندنا، للأصل، و الإجماع كما في الخلاف [10] و التذكرة [11] و ظاهر المعتبر [12] و المنتهى [13]، و إطلاق النصوص، و قول الصادق (عليه السلام) لزرارة في الصحيح: لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده [14].