responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 24

و التذكرة [1] و التحرير [2] و نهاية الإحكام [3] و الذكرى [4] و البيان [5] استحباب تثليثهما، و روي عن الرضا (عليه السلام) [6].

و يستحب الغسل بصاع

للأخبار [7]، و أوجبه بعض العامة [8].

و المشهور أنّه أربعة أمداد، كلّ مدّ رطلان و ربع بالعراقي، و رطل و نصف بالمدني، فهو تسعة أرطال بالعراقي و ستة بالمدني، و عليها نزّل قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: و المد رطل و نصف، و الصاع ستة أرطال [9].

و في الفقيه: إنّ الصاع خمسة أمداد، لقول الكاظم (عليه السلام) في خبر سليمان بن حفص المروزي: و صاع النبي (صلّى اللّه عليه و آله) خمسة أمداد [10]. و مضمر سماعة: اغتسل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بصاع و توضّأ بمد و كان الصاع على عهده خمسة أمداد و كان المد قدر رطل و ثلاث أواق [11].

و يجوز أن يكون المراد أنّ الصاع الذي كان (صلّى اللّه عليه و آله) يغتسل مع زوجته خمسة أمداد، كما نطقت به الأخبار.

و عن البزنطي: هو خمسة أرطال، قال: و بعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة، قال: و المد رطل و ربع، قال: و الطامث تغتسل بتسعة أرطال [12].

و في جمل الشيخ [13] و المهذب [14] و الوسيلة [15] و الإشارة [16] و المعتبر [17]


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 24 س 24.

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 13 س 4.

[3] نهاية الإحكام: ج 1 ص 109.

[4] ذكري الشيعة: ص 104 س 26.

[5] البيان: ص 14.

[6] فقه الإمام الرضا (ع): ص 81.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 510 ب 31 من أبواب الجنابة.

[8] المبسوط للسرخسي: ج 1 ص 45.

[9] وسائل الشيعة: ج 1 ص 338 ب 50 من أبواب الوضوء ح 1.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 34 ح 69.

[11] وسائل الشيعة: ج 1 ص 339 ب 50 من أبواب الوضوء ح 4.

[12] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 105 س 4.

[13] الجمل و العقود: ص 43.

[14] المهذب: ج 1 ص 46.

[15] الوسيلة: ص 56.

[16] اشارة السبق: ص 73.

[17] المعتبر: ج 1 ص 186.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست