responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 225

فيهما: لكن اختلفوا في تقديره [1]. و في التذكرة: و كذا للرجل غسل الصبية إجماعا منّا، لكن اختلف في التقدير [2].

و في نهاية الإحكام: للنساء غسل الطفل مجرّدا من ثيابه إجماعا، و إن كان أجنبيا اختيارا و اضطرارا، لكن اختلف في تقديره، و كذا يغسّل الرجل الصبية عند جميع علمائنا إذا كانت بنت ثلاث سنين مجرّدة و إن كانت أجنبية [3].

و اختار في الكلّ التقدير فيهما بثلاث سنين، لأنّه وفاق، و ما فوقها الأولى اتباع عموم الأوامر فيها.

قلت: إنّما أفاد ما رأيناه من الأوامر بأن لا يغسّل الرجل إلّا رجل و المرأة إلّا امرأة، و الطفل خارج عن مفهوم الاسمين، فإذا جاز النظر و اللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض.

و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين

و إن كان مخالفا للحق عدا الخوارج و الغلاة كذا في التحرير [4] و الإرشاد [5] أيضا، و لم أر موافقا له في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف.

و نصّ المفيد على الحرمة لغير تقية [6]، و هو الوجه عندي إذا قصد إكرامه لنحلته أو لإسلامه، و حينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها، و من التقية هنا حضور أحد من أهل نحلته، فإنّ الغسل كرامة للميت، و لا يصلح لها غير المؤمن، و إنّما يجب إذا حضر أحد من أهل نحلته لئلا يشيّع عندهم أنّا لا نغسّل موتاهم فيدعو ذلك إلى تعسّر تغسيلنا موتانا أو تعذره.

و يمكن تنزيل الوجوب الذي قال به المصنف عليه، و إن أراد الظاهر فلعلّه استند إلى العمومات كقولهم (عليهم السلام): غسل الميت واجب [7]، و مضمر أبي خالد: اغسل


[1] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 س 28.

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 س 31.

[3] نهاية الإحكام: ج 2 ص 231.

[4] تحرير الأحكام: ج 1 ص 17 س 22.

[5] إرشاد الأذهان: ج 1 ص 229.

[6] المقنعة: ص 85.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 678 ب 1 من أبواب غسل الميت ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست