responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 224

وصفناه، و إن ماتت صبية بين رجال مسلمين، ليس لها فيهم محرم، و كانت ابنة أقل من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء صبّا و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها [1]. و كأنّه لم يتعرّض لابنة ثلاث، لندرة الفرض، و لعلّه عنده كابنة الأكثر.

و نحوها [2] في المراسم، لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب [3].

و في التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل. يعني أنّها لا تغسّل مجردة من ثيابها [4]. قال المحقق: و الرواية مرسلة، و متنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثمّ لا يعلم القائل [5].

و في الفقيه عن جامع محمد بن الحسن: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن كانت أقل من خمس غسّلت. و أنّه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام) [6]. و في الذكرى: و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [7].

قلت: و الظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره.

و قال ابن طاوس: ما في التهذيب من لفظ أقل و هم [8].

و في التذكرة [9] و المنتهى: أنّ العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي [10]، قال في التذكرة: مجرّدا، و إن كان أجنبيا اختيارا أو [11] اضطرارا قال


[1] المقنعة: ص 87.

[2] في س و م: «نحوه».

[3] المراسم: ص 50.

[4] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 341 ح 999 و ذيله.

[5] المعتبر: ج 1 ص 324.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 155 ذيل الحديث 429.

[7] ذكري الشيعة: ص 39 س 20.

[8] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 39 س 19.

[9] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 40 س 27.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 436 س 25.

[11] في ك و م: «و».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست