نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 224
وصفناه، و إن ماتت صبية بين رجال مسلمين، ليس لها فيهم محرم، و كانت ابنة أقل من ثلاث سنين جرّدوها و غسّلوها، و إن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها و صبّوا عليها الماء صبّا و حنّطوها بعد الغسل و دفنوها في ثيابها [1]. و كأنّه لم يتعرّض لابنة ثلاث، لندرة الفرض، و لعلّه عنده كابنة الأكثر.
و نحوها [2] في المراسم، لكن فيه التصريح بكون تغسيل ابنة الثلاث بالثياب [3].
و في التهذيب مرسلا عن محمد بن أحمد بن يحيى قال: روي في الجارية تموت مع الرجل، فقال: إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل. يعني أنّها لا تغسّل مجردة من ثيابها [4]. قال المحقق: و الرواية مرسلة، و متنها مضطرب، فلا عبرة بها، ثمّ لا يعلم القائل [5].
و في الفقيه عن جامع محمد بن الحسن: إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت و لم تغسّل، و إن كانت أقل من خمس غسّلت. و أنّه ذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق (عليه السلام)[6]. و في الذكرى: و أسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[7].
قلت: و الظاهر السقوط من قلم الشيخ أو غيره.
و قال ابن طاوس: ما في التهذيب من لفظ أقل و هم [8].
و في التذكرة [9] و المنتهى: أنّ العلماء أجمعوا على جواز تغسيل النساء الصبي [10]، قال في التذكرة: مجرّدا، و إن كان أجنبيا اختيارا أو [11] اضطرارا قال