responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 220

صديق [1]. و ما تقدم من وصية زين العابدين (عليه السلام) [2] إن سلّمت.

و فحوى حسن حريز عن بن مسلم سأله عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: نعم انّما يمنعها أهلها تعصّبا [3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكره منها [4]. و إن وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسّلها إذا لم يكن من يغسّلها. خلافا للتهذيب [5] و الاستبصار [6] و الغنية [7] فاشترطوا الاضطرار [8] و لعموم نحو خبر الثمالي [9] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يغسّل الزوج امرأته في السفر، و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل [10]. و تعليل تغسيل علي فاطمة (عليها السلام) بكونها صدّيقة [11]، و في بعض الأخبار بأنّها زوجته في الدنيا و الآخرة [12]. و الكلّ ضعيف [13].

و هل يغسّل كلّ منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهاية [14] و المبسوط [15] المنع، و هو خيرة المنتهى [16]، و صريح التهذيب: أنّ الأفضل كونه من وراء الثياب [17]،


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 6.

[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 717- 718 ب 25 من أبواب غسل الميت ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 4.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 1.

[5] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 440 ذيل الحديث 1421.

[6] الاستبصار: ج 1 ص 199 ذيل الحديث 701.

[7] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 501 س 21.

[8] في ك: «لما مرّ من صحيحي زرارة و الحلبي الفارقين بين الزوج و الزوجة لخروج المرأة من العدة بموتها».

[9] وسائل الشيعة: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 717 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 14.

[11] المصدر السابق ح 15.

[12] بحار الأنوار: ج 81 ص 300 ح 10.

[13] في ك: «و الكلّ ضعيف إلّا الصحيحين».

[14] النهاية و نكتها: ج 1 ص 255.

[15] المبسوط: ج 1 ص 175.

[16] منتهى المطلب: ج 1 ص 437 س 4.

[17] تهذيب الأحكام: ج 1 ص 438 ذيل الحديث 1415.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست