نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 220
صديق [1]. و ما تقدم من وصية زين العابدين (عليه السلام)[2] إن سلّمت.
و فحوى حسن حريز عن بن مسلم سأله عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال: نعم انّما يمنعها أهلها تعصّبا [3] و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شيء يكره منها [4]. و إن وقع السؤال فيه عن النظر إلى الزوجة يغسّلها إذا لم يكن من يغسّلها. خلافا للتهذيب [5] و الاستبصار [6] و الغنية [7] فاشترطوا الاضطرار [8] و لعموم نحو خبر الثمالي [9] و قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: يغسّل الزوج امرأته في السفر، و المرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل [10]. و تعليل تغسيل علي فاطمة (عليها السلام) بكونها صدّيقة [11]، و في بعض الأخبار بأنّها زوجته في الدنيا و الآخرة [12]. و الكلّ ضعيف [13].
و هل يغسّل كلّ منهما صاحبه مجردا؟ ظاهر النهاية [14] و المبسوط [15] المنع، و هو خيرة المنتهى [16]، و صريح التهذيب: أنّ الأفضل كونه من وراء الثياب [17]،
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 6.
[2] وسائل الشيعة: ج 2 ص 717- 718 ب 25 من أبواب غسل الميت ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 714 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 4.
[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 713 ب 24 من أبواب غسل الميت ح 1.