responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 219

و أمّا الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر، و صريح المعتبر [1] و محتاط المبسوط [2]، لعموم نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة الثمالي: لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة [3].

و الأقرب العدم كما في السرائر [4] و المنتهى [5] و التلخيص [6] للأصل، و عموم صحيح منصور، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج و معه امرأته يغسّلها؟ قال:

نعم، و امه و أخته. و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة [7].

و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا

كما في المراسم [8] و السرائر [9] و الإشارة [10] و المعتبر [11] و ظاهر المبسوط [12] و الخلاف [13] و جمل السيد [14]. و حكي عنه في شرح الرسالة [15] و الجعفي [16] و أبي علي [17]. و في المختلف عن أكثر كتب الشيخ [18] و فيه و في التذكرة [19] و المنتهى [20] و نهاية الإحكام [21] عن الأكثر، و دليله الأصل و العمومات و الأخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) و إن عللته [22] بكونها صديقة لم يكن يغسّلها إلّا


[1] المعتبر: ج 1 ص 323.

[2] المبسوط: ج 1 ص 175.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 707 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 10.

[4] السرائر: ج 1 ص 168.

[5] منتهى المطلب: ج 1 ص 436 س 30.

[6] تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 26 ص 270.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 705 ب 20 من أبواب غسل الميت ح 1.

[8] المراسم: ص 50.

[9] السرائر: ج 1 ص 168.

[10] إشارة السبق: ص 77.

[11] المعتبر: ج 1 ص 322.

[12] المبسوط: ج 1 ص 175.

[13] الخلاف: ج 1 ص 698 المسألة 486.

[14] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى المجموعة الثالثة): ص 51.

[15] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 322.

[16] نقله عنه في ذكري الشيعة: ص 38 س 36.

[17] نقله عنه في المصدر السابق.

[18] مختلف الشيعة: ج 1 ص 409.

[19] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 39 س 42.

[20] منتهى المطلب: ج 1 ص 436 س 30.

[21] نهاية الإحكام: ج 2 ص 229.

[22] في س و م: «عللت».

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 2  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست