نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 2 صفحه : 219
و أمّا الاختصاص بحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر، و صريح المعتبر [1] و محتاط المبسوط [2]، لعموم نحو قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر أبي حمزة الثمالي: لا يغسّل الرجل المرأة إلّا أن لا توجد امرأة [3].
و الأقرب العدم كما في السرائر [4] و المنتهى [5] و التلخيص [6] للأصل، و عموم صحيح منصور، سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يخرج و معه امرأته يغسّلها؟ قال:
نعم، و امه و أخته. و نحو هذا يلقى على عورتها خرقة [7].
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا
كما في المراسم [8] و السرائر [9] و الإشارة [10] و المعتبر [11] و ظاهر المبسوط [12] و الخلاف [13] و جمل السيد [14]. و حكي عنه في شرح الرسالة [15] و الجعفي [16] و أبي علي [17]. و في المختلف عن أكثر كتب الشيخ [18] و فيه و في التذكرة [19] و المنتهى [20] و نهاية الإحكام [21] عن الأكثر، و دليله الأصل و العمومات و الأخبار الناطقة بتغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) فاطمة (عليها السلام) و إن عللته [22] بكونها صديقة لم يكن يغسّلها إلّا