responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 92

و لو قتل مرتدّ مرتدّاً قتل به للتكافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمة الدم.

و لو قتل حربيّ حربيّاً لم يجب أن يقتل به لأنّ المقتول غير معصوم الدم و كذا لو قتله ذمّي و أولى، و لا يجوز لأنّه معصوم الدم. و في الإرشاد يقتل به [1] و ليس بجيّد.

و يقتل الحربيّ بالذمّيّ.

و لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه بالإجماع كما في الانتصار [2] و السرائر [3] و ظاهر النكت [4] و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ضريس [5] و حسنه [6]: في نصراني قتل مسلماً يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و ان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله، و لخروجه بذلك عن الذمّة فيباح نفسه قتلًا و استرقاقاً و ماله. و في التحرير: و لا فرق في تملّك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين [7] قلت: و هو ظاهر الأصحاب و إن لم يذكر في الخبر إلّا العين. و لا فرق أيضاً بين المساوي لفاضل دية المسلم و الزائد عليه المساوي للدية و الزائد عليها خلافاً للحلبيّين [8] فإنّما أجازا الرجوع على تركته أو أهله لدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً، و لا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه خلافاً لابن إدريس [9] فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق، لأنّ مال المملوك لمولاه. و يحتمله الخبر و كلام الأكثر.


[1] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 203 204.

[2] الانتصار: ص 275.

[3] السرائر: ج 3 ص 351.

[4] نكت النهاية: ج 3 ص 387.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 121 ح 5251.

[6] وسائل الشعية: ج 19 ص 81 ب 49 من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[7] التحرير: ج 5 ص 455.

[8] الكافي في الفقه: ص 385، الغنية: ص 406.

[9] السرائر: ج 3 ص 351.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست