نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 11 صفحه : 92
و لو قتل مرتدّ مرتدّاً قتل به للتكافؤ مع تحرّمهما بالإسلام الموجب لعصمة الدم.
و لو قتل حربيّ حربيّاً لم يجب أن يقتل به لأنّ المقتول غير معصوم الدم و كذا لو قتله ذمّي و أولى، و لا يجوز لأنّه معصوم الدم. و في الإرشاد يقتل به [1] و ليس بجيّد.
و يقتل الحربيّ بالذمّيّ.
و لو قتل الذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول، و يتخيّرون بين قتله و استرقاقه بالإجماع كما في الانتصار [2] و السرائر [3] و ظاهر النكت [4] و لقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح ضريس [5] و حسنه [6]: في نصراني قتل مسلماً يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و إن شاءوا استرقّوا و ان كان معه عين مال له دفع إلى أولياء المقتول هو و ماله، و لخروجه بذلك عن الذمّة فيباح نفسه قتلًا و استرقاقاً و ماله. و في التحرير: و لا فرق في تملّك أمواله بين ما ينقل منها و ما لا ينقل و لا بين العين و الدين [7] قلت: و هو ظاهر الأصحاب و إن لم يذكر في الخبر إلّا العين. و لا فرق أيضاً بين المساوي لفاضل دية المسلم و الزائد عليه المساوي للدية و الزائد عليها خلافاً للحلبيّين [8] فإنّما أجازا الرجوع على تركته أو أهله لدية المقتول أو قيمته إن كان مملوكاً، و لا بين اختيار الأولياء قتله أو استرقاقه خلافاً لابن إدريس [9] فإنّما أجاز أخذ المال إذا اختير الاسترقاق، لأنّ مال المملوك لمولاه. و يحتمله الخبر و كلام الأكثر.